responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 23

بالالتزام بعدم وجوب تحصيل الموافقة القطعية فى كلاهما لعدم المانع عن ذلك لكون المجموع تحت اختياره و قدرته نفيا و اثباتا نعم لو فرض امكان مخالفة الامر بكل واحد من الموافقتين بنحو كان ذلك ملازما مع اطاعة النهى عن المخالفة القطعية فى الاخرى كما ان اطاعة احد الموافقتين كان ملازما مع عصيان النهى عن المخالفة القطعية فى الاخرى ففى مثل الفرض نمنع وجوب واحد منها لا تخييرا و لا تعيينا اما الاول من جهة انه فرع قابلية المحل لالزام العقل به و ان الالزام التخييرى فى مثله محال لانا فرضنا فيما مضى انه من باب الضدين لا ثالث لهما اذ فى ظرف مخالفة كل واحد منهما كان موافقة الآخر قهرى الحصول فمن تلك الجهة قلنا لا يبقى مجال الالزام اصلا و لو تخييرا و اما الثانى لان الترخيص المانع عن وجوب الموافقة القطعية فى كل واحد من التكليفين المعلومين كان بملاك المزاحمة مع حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية فى الاخرى فحينئذ لا وجه لترجيح الحرمة على الوجوب ابدا سيما بناء على مسلكنا من علية العلم الاجمالى بالنسبة الى كل واحد منهما نعم الذى يرى الفرق بين وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة القطعية و ان العلم الاجمالى يكون مقتضيا بالنسبة الى الاولى و علة تامة بالنسبة الى الثانية كما عن بعض الاساطين قده و نسب الى الشيخ قده ففى بادئ النظر يتوهم الفرق بينهما من المصير الى مانعية الترخيص عن وجوب الموافقة القطعية دون حرمة المخالفة القطعية و لكنه كما ترى حيث ان الترخيص لما كان بمناط المزاحمة بعد العجز عن امتثال كلاهما لا وجه لترجيح الحرمة على الوجوب و ذلك من جهة انه من البديهيات ان حكم العقل فى كلا المقامين مشروط بالقدرة بالقياس‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست