responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 24

الى مورده و بعد ما ثبت ذلك الشرط لا يبقى مجال لمنجزية حكم العقل بالنسبة الى الترخيص بمناط عدم التمكن فى كل واحد منهما و لا يوجب ترجيح الحرمة على الوجوب من جهة الترخيص من غير ملاك العجز فى طرف حرمة المخالفة دون وجوب الموافقة بصرف مناط منجزية حكم العقل كما لا يخفى فما عن بعض الاساطين قده من ذهابه الى حرمة المخالفة و عدم وجوب الموافقة نظرا الى كون العلم مقتضيا فى الثانى دون الاول فاللازم هو التفكيك بينهما و هو كما ترى نعم ربما يتوهم انه بعد عدم التمكن من الموافقة القطعية فلا بد ان يقتصر على المخالفة الاحتمالية دون القطعية حفظا لحكم العقل فى مراتب الامتثال طولا لكنه باطل جدا و الكبرى غير مرتبطة بالمقام اذ قد عرفت ان منشأ عجزه عن ذلك ليس إلّا مزاحمة حكمه بالوجوب مع الحرمة و نسبة العجز الى كليهما سيان فتقدم احدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح و هو محال و من تلك الجهة نقول فى دوران الامر بين المحذورين ببقاء التخيير نعم قد اشرنا سابقا انه لو كان فى البين احد التكليفين أهمّ دون الآخر يجب صرف القدرة فيه و ليخالف المهم و لكنه غير مرتبط بالمقام من فرض تساوى التكليفين الذين لا يمكن تحصيل العلم بموافقتهما من جهة وجود التزاحم بينهما على وجه لا يبقى مجال للتخيير ايضا كما عرفت ثم انك خبير بان قاعدة العلم الاجمالى بسطها و كشف قناعها يحتاج الى التكلم فيها شهورا عديدة كما هى مذكورة فى المطولات و لكننا اختصرنا لخروجها عن المقام و كفاية ما ذكرناه من الاختصار فى المقام و اللّه الهادى‌

المطلب الثانى [فى بيان حقيقة الخلل على نحو الكلية و الخائها]

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست