responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 22

فى ترك تحصيل الموافقة فى احدهما فحينئذ فلو ارتفع محذور حكم العقل بهذا المقدار من دون احتياج الى ارتكاب ترك الموافقة فى الواقعة الاخرى ايضا فيختصر فى رفع محذور حكم العقل بصرف ارتكاب احد الاطراف فى احدى الشبهتين مع حفظ حكم العقل بلزوم الفرار عن المخالفة القطعية فى كليهما و ان لم يرتفع محذوره كذلك و لم يرفع الاحتياج كذلك فلا بد من ترك الموافقة فى الواقعة الاخرى ايضا لو لم يكن فى البين اهم و إلّا فليجعل المخالفة القطعية فى المهم و يجتنب عن الاهم مط كما لا يخفى و هذا كله فيما امكن ترك الموافقتين و لو لم يمكن فعلهما بحيث كان لالزام العقل بحفظ احدهما فى ظرف ترك الآخر مجال لعدم خروجه عن الاختيار و اما لو كان تحصيل الموافقتين من قبيل الضدين الذين ليس لهما ثالث كما فى صورة العلم بوجوب شرب احد الكاسين الآخرين مع عدم التمكن عن تحصيل كلاهما و لا تركهما ايضا كذلك فلا يبقى مجال لحكم العقل بالزام التخييرى بالنسبة الى كل منهما لان الالزام المذكور انما يصح فى صورة التمكن من العصيان و الامتثال و لو على تقدير دون تقدير و فى الفرض ليس له قدرة كذلك فحينئذ لا يبقى مجال لحكم العقل بوجوب الموافقة فى كل واحد منهما بل حكم العقل بالترخيص التخييرى التكوينى ينافى مع الالزام رأسا و من تلك الجهة نقول انه لا يبقى ايضا مجال لحكم العقل بلزوم الفرار عن المخالفة القطعية فيهما ايضا لان قضية استلزام ترك الموافقة القطعية فى احدهما مع فعل الموافقة القطعية فى الآخر تكوينا عدم تصور القطع بالمخالفتين كما لا يخفى فغاية ما يتصور فى الفرض هو القطع بتمكنه من المخالفة القطعية فى احدهما و الاحتمالية فى الاخرى فلا باس‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست