responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 21

الاولان فمر دود بان الاقدام بهذا النحو لا يلازم معهما و لو كان بداعى السفاهة فضلا عن داع عقلائى و غير الاخير لم يثبت جدا و التكرار لا ينافى مع الجزم بالنية على ان تلك القيود المحتملة موارد البراءة دون الاشتغال مضافا بان الاطلاق يدفع احتمال مضرية ترك تلك القيود لما قررنا فى محله ان اطلاق اللفظ غير قاصر لدفع امثالها على ان الاطلاق المقامى لا مانع من التمسك بها لدفعها سيما بملاحظة كثرة الابتلاء بها مع كونها عامة البلوى و ذلك واضح الى النهاية كما لا يخفى على اولى الدراية لان على الشارع بيانها فرارا عن لزوم نقض الغرض فى حق الغافل عنها اقلا فيتم القول (ح) بعدم الفصل فى حق الملتفت اليها احتمالا للجزم باشتراك التكليف كما لا يخفى (تذنيب) و هو انك قد عرفت ان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية انما كان بمناط قاعدة الاشتغال و من البديهى انه يكون بمقدار يتمكن من تحصيلها عقلا و اما مع عدم القدرة عليها فليس له ذلك الحكم حتى بناء على مختارنا من كونه على نحو العلية التامة و على نحو التنجيز اذ معنى العلية و المنجزية هو عدم صلاحية الترخيص الشرعى لرفع موضوعه بشرط عدم قصور المكلف عن تحصيلها من جهة عدم القدرة و لو من جهة مزاحمتها لما هواهم منها فحينئذ لو علم اجمالا بوجوب شى‌ء فى واقعة و بوجوب شى‌ء آخر فى واقعة اخرى بدون التفاوت بين الدفعيين أو التدريجيين مع القدرة على ترك المخالفة القطعية كما اذا علم اجمالا بوجود نجاسة بين كاسين و بوجود نجاسة اخرى بين اناءين آخرين لا يقدر على ترك الجميع فلا اشكال فى وجوب رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية فى احدى الواقعتين كما هو ضابط العجز عن تحصيلها فى كلاهما فيحكم بالتخيير

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست