responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 20

قلنا فى باب الطلب و الارادة و بلحاظ المتعلق عكس التشريع المحرم و يكون امرا وجوديا و من افعال الجوانح و تكون من الاصول الدين و من لم يلتزم بالنبى و ما جاء به لم يؤمن به و ليس الدليل على وجوبه حكم العقل بوجوب شكر المنعم كما توهمه بعض الاعاظم بل هو ما يلزمه من الايمان بنبى عصره و من البديهى انه غير وجوب شكر المنعم و كيف كان ان الالتزام بما جاء به و ان كان التزاما اجماليا الى احكامه لكن الايمان به يلازم عقلا ذلك الالتزام بخلاف المقام الذى عبارة عن الالتزام التفصيلى فلا دليل على لزومه فلا تهافت فى المسألتين و تباين متعلقهما اعظم شاهد بتغاير المسألتين و توهم اتحادهما فى الخارج او المنشا او كلاهما كما ترى و لو كان بينهما اعم مط كما توهمه لكنه فاسد جدا كما لا يخفى ثم هذا كله كان البحث فى مقام اثبات التكليف بالعلم الاجمالى و قد عرفت بالنسبة الى العمل يكون علة مط و بالنسبة الى الالتزام لا يقتفى شيئا و ليس حاله اعظم من العلم التفصيلى الذى لا يجب فيه غير العمل شيئا و اما الكلام (فى المقام الثانى الذى هو مقام اسقاط التكليف به) فاقول اما الاسقاط فى التوصليات فلا ريب فى سقوط التكليف بايجاد متعلقه كيفما او جده باى داع و غرض و كذلك لا اشكال فى سقوط غيرها من التعبديات اذا تعذر الامتثال التفصيلى نعم انما البحث فى التعبديات اذا تمكن من الامتثال التفصيلى فهل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالى و لو بالتكرار ام لا وجوه و قد استدلوا بامور على عدم الجواز كلها لا يخلو عن القصور من لزوم اللغوية و الملعبة بامر المولى و للزوم قصد التميز و كذلك قصد الوجه و الاجماع المنقول و الشهرة و لزوم الجزم بالنية و فيه ما لا يخفى اما

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست