responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 187

تصح صلاته ام لا نظر بعد الفراغ من اصل وجوبه فى غير تلك الحال وجوبا فوريا لرواية ذكرها المحدث النورى قده فى نجم الثاقب و ظنى انه اخذ ها من الزام النواصب حيث انها تأمر بالقيام له عج مع اتيان الامر فيها بلام التأكيد و تعليل الذى يذكر فيها من نظره عج فى تلك الحال الى المجلس و بروحانية يحضر فيه فيكون القيام له مطابقا للرسومات العرفية من القيام عند دخول الملوك و من يشابههم فى الحيثية و لذا امر بالدعاء له فى تلك الحال حتى يكون بمنزلة تحية الوارد و لذا قد جرت السيرة قديما و حديثا على القيام له عند ذكره الشريف و إن كان جهة الفعل مجملا من حيث الوجوب و الندب لكنه ظاهر فى الوجوب لشهادة ملامة الناس لتاركه كما و لرواية دعبل عن الرضا (ع) و كيف كان لا ريب فى وجوب القيام فلنرجع الى اصل المسألة (فحينئذ) اقول تارة نقول بانه مناف مع الصلاة و يكون كالقواطع نحو كلام الآدمي و امثاله (فحينئذ) يكون من باب التزاحم لان الفرض ان كل واحد من التكليفين فى عالم المصلحة تام إلّا ان المكلف لا يقدر على جمعهما فلا بد من ملاحظة الاهمية او ملاحظة ما له البدل و عدمه الى غير ذلك من مرجحات التزاحم فيجب عليه ان يقوم لانه من المضيق و ليس له بدل و يدع الصلاة لان لها بدل نعم لو كان فى آخر الوقت يترك القيام و يصلى لثبوت اهميتها بلا كلام و اخرى نقول انه بذاته غير مناف لها (فحينئذ) فهل يوجب فسادها لجهات خارجية ام لا و الاقوى عدمها لعدم اقتضاء الامر بالشى‌ء النهى عن ضده الخاص و اما الضد العام و ان يقتضى لكنها ملازم معه لا عينه و السراية ممنوع و التفكيك بين الفعلين لا مفر منه و لعدم كونه مما يمحو الصلاة من جهة فعل الكثير بل و لا مما يخل بالموالات عرفا بعد عدم الدليل عليه ما دام لم ينتهى الى الجهة المحوية و لو سلمنا لا نسلم اطلاق دليله لصورة التزاحم مع الواجب المضيق و لا اقل من الشك فهو يدفع بالاصل فلم يبق فى المبين شى‌ء الا صدق زيادة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست