responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 186

بخروجه عن ملكه و بعد قبض خالد يشك فى دخوله فى ملكه اذ لعله يكون لزيد (فحينئذ) لم يحرز الملكية فلا يجوز فيه الصلاة و استصحاب عدم تملك زيد معارض باستصحاب عدم تملك خالد فيتعارضان فيعلم اجمالا بتملك احدهما و ليس كحال سرقته او غصبه عن زيد لجريان استصحاب عدم التملك بلا معارض و لما كان مسببا قلنا بجريان استصحاب بقاء ملكه و ذلك بخلاف المقام كما لا يخفى لكن الاقوى مع ذلك جواز الصلاة فيه حيث انه و لو يعلم تفصيلا خروجه عن ملكه لكن الخصوصية المالكية مشكوكة جدا (فحينئذ) لو كان لخالد فقد اباحنى و سلطنى عليه فلا يبقى شى‌ء الا كونه لزيد احتمالا و لما كان مشكوكا فلا مانع من استصحاب عدم تملكه و عدم الدخول فى ملكه من الاول و ما ذكر من التعارض ممنوع لعدم جريان اصالة عدم التملك فى طرف خالد حيث كان مالكا او لم يكن ليس له اثر الساعة (فحينئذ) اباحة تصرف المديون فيه او سلطنته عليه او ملكيته له يحرز اما بالوجدان لو كان المالك خالدا و اما بالتعبد لو كان زيدا و لا محذور فيه و ان شئت قلت بانه يعلم اجمالا بانه اما ملك نفسه او ملك زيد و كونه ملك زيد من الاول كان مشكوكا الى الآن فيستصحب عدمه على انه لا اثر لذلك العلم كما لا يخفى فلا يكون منجزا فيكون احتمال ملكية زيد شكا بدويا فيستصحب عدمه نعم انه لا يثبت كونه ملكا لنفسه ايضا (فحينئذ) تجرى اصالة الحلية بلا معارض حتى لو قلنا بتعارضه مع عدم استصحاب ملكية نفسه مع ان المعارضة غلط لو اريد عدم الملكية المطلقة فلا اثر له و لو اراد الخاصة لكونه ملك زيد فهذا من الاول مشكوك فيستصحب بقائه لا عدمه و اللّه العالم.

المسألة المائة و السادسة و الخمسون‌

لو كان فى صلاته فى حال السجود او التشهد فسمع قائلا يذكر القائم (عجل اللّه تعالى فرجه) ففى عدم لزوم القيام او لزومه و على الاخير هل‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست