responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 188

العمدية و انت خبير بفساده فان الشارع رخص جواب السلام مع انه كلام آدمى من القواطع و كك التحميد للعطاس بل و ترحيم العاطس و الانحناء لقتل الموذيات و سجدة العزائم و المشى فيها للشرب الى غير ذلك و ليس كل ذلك إلّا ان الصلاة من الامورات القصدية باجزائها و شرائطها فاذا لم يقصد كونه من الصلاة لا يصدق عليه الزيادة العمدية و لبعض تلك الجهات قلنا ان حرمتها على الحائض ذاتية لا تشريعية (فحينئذ) لا يصدق عليه الزيادة ايضا فالاقوى انه غير مضاد لها و ليس من القواطع و لا يضر بها فيقوم ثم يرجع بما كان و يؤيد ذلك ان بعض العلماء فى حال تشهد سلامه حين الجماعة قام ثم قعد بعد الصلاة و سألوا عنه فاجاب ان الحجة عج مر بى فقمت تعظيما له على ما نقله الزام النواصب و اللّه العالم‌

المسألة المائة و السابعة و الخمسون‌

لو علم المأموم اجمالا فى ابتداء اقتدائه بالامام او فى الاثناء او بعد الصلاة ان الامام مخالف له اجتهادا او تقليدا فى بعض افعال الصلاة او شرائطها مثل انه يرى عدم وجوب الصورة او يكتفى بتسبيحة واحد او سلام واحد او يرى عدم وجوب الطمأنينة و امثالها و المأموم يرى كل ذلك واجبا ففى صحة اقتدائه و صحة صلاته وجوه و اقوال مرجعها فى الحقيقة الى القولين مبنيين على ان الاحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الاحكام الاضطرارية او الواقعية الثانوية لمجتهد آخر حتى يكون من باب اقتداء المتوضى بالمتيمم او اقتداء الموافق بالمخالف او مثل الوضوء معكوسا او جبيرة او الاقتداء بهم ام لا و الانصاف ان ابتناء المسألة على ما سمعت كما عن الشيخ قده و مقلديه من الغرائب و العجائب لعدم توافق تلك المقالة مع اختيارهم فى الاصول ان الاوامر الظاهرية لا يفيد الاجزاء بناء على مذهب الامامية من ذهابهم الى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست