responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 184

كانوا جماعة او منفردا و لا اشكال فى ان يرد واحد سقط الجواب عن البقية لكن ذلك على خلاف القاعدة حيث ان السلام كان على نحو العام الاستيعابى فلا بد ان يكون الجواب كك بل انما ذكرنا من جهة الاخبار الخاصة فلو علم اجمالا انه سلم على واحد منهم غير معين عندهم فهل يجب على الكل من جهة علومهم الاجمالية أو لا يجب على احد منهم وجهان و الاقوى هو الاخير لعدم تنجز ذلك العلم فكل يجرى البراءة عن وجوبه بلا معارض فلو شك فى انه اراد الكل او المعين الغير المعين فالاقوى عدم الوجوب اصلا لجريان البراءة عن التكليف فلو سلم على المعين فلا اشكال فى عدم جواز الجواب عن غيره و لو ترك جوابه لكن الكلام فى انه لو ترك و مضى ففى صحة صلاته و عدمها وجهان مبنيان على ان الامر بالشى‌ء هل يقتضى النهى عن ضده الخاص ام لا و لما قلنا فى محله عدم الاقتضاء فالاقوى صحة صلاته و لا شى‌ء عليه‌

المسألة المائة و الثالثة و الخمسون‌

من كان وظيفته الصلاة جالسا لمرض او غيره (فحينئذ) لو كان جالسا و هو يعلم اجمالا بان هذه الجلسة اما بدل عن القيام او غيره كالتشهد و امثاله و مع ذلك يشك فى بقاء سجدة واحدة فلو كان الثانى فمحل الشكى باق يجب إتيانها و لو كان الاول ففات محلها و يجرى فيها قاعدة التجاوز ففى جواز الاتيان بالسجدة و عدمه نظر و الاقوى هو الجواز لاستصحاب عدم تحقق الدخول فى الغير فيثبت به موضوع جواز الرجوع و ان شئت قلت يستصحب عدم تجاوز المحل فياتى بها الحاصل لما كان استصحاب عدم تحقق جلسة القيامى مع عدم التشهد و لا اتصافه باحدهما متعارضة (فحينئذ) يشك فى تجاوز المحل و دخوله فى الغير و عدمه فيستصحب فياتى بها و اما استصحاب بقائها او وجوبه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست