responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 183

حفظ الصلاتية و فى المقام لم يفت المحل بل انها غير قابلة للبقاء مع بقاء محلها فحينئذ مع بقاء محلها الذكرى السلام لم يقع فى محله و معه فالحديث وقع فى الاثناء و الشاهد عليه لو لم يحدث كان عليه العود كما لا يخفى و اللّه الهادى‌

المسألة المائة و الواحدة و الخمسون‌

لو علم اجمالا انه لا يقدر على القيام زمانا يسع للقراءة و الركوع منه فهل يجب عليه صرف قدرته فى القراءة او الركوع او مخير بينهما وجوه بل اقوال و الاقوى مختار الجواهر قده من وجود صرفها فى القراءة و يجلس للركوع حيث ان اجزاء الصلاة متدرجة الوجود و ترتب اللاحق شرط فى السابق او تقدم السابق شرط فى اللاحق سواء قلنا بان وجوبات الغيرية قد تعلقت بها عرضا او طولا و لكن لا اشكال فى عدم فعلية امر اللاحق فى زمان امر السابق إلّا بنحو الواجب المعلق و اشتراط التكليف بالقدرة وقت العمل امر مفروغ عنه فلازم ذلك تحقق العجز وقت الركوع دون وقت القراءة كما لا يخفى و توهم انه ايضا فى وقته مقدور بالواسطة و العجز قد تعلق بالمجموع فلا يصح نسبته الى المعين كما ترى حيث تصح تلك الدعوى فيما لم يكن بين المجموع ترتيب يقتضى زمانا تعقب احدهما بعد الآخر و إلّا فلا معنى لوجود القدرة مع الواسطة فكل فعلين لوحظ فيهما الترتيب شرعا ان القدرة يتعلق بكل واحد منهما مقدور فى محله لا قبله و لا بعده فحينئذ فالمتقدم مقدور فى محله و زمانه و المتأخر غير مقدور فى محله و زمانه نعم ان بعض اصحابنا ذكر بعثوره على رواية بتقدم الركوع لكنا لم نعثر عليه فمقتضى القاعدة على الاجمال ما حققنا و اللّه العالم.

المسألة المائة و الثانية و الخمسون‌

لو سلم احد على جماعة المصلين فيجب على كل واحد منهم رده سواء

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست