responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 185

لا يثبت به بقاء المحل كما لا يخفى‌

المسألة المائة و الرابعة و الخمسون‌

لو علم الامام اجمالا بعد صلاته بصدور خلل مبطل فى صلاته كالحدث او ترك الركوع او غيرهما فهل يجب عليه اعلام المؤمنين ام لا و الاقوى عدم الوجوب علم به تفصيلا او اجمالا لان فساد صلاته لا يستلزم فساد صلاتهم مع صدور النص فى الحدث و تعليله كاف فى السراية الى غيره و توهم ان صحة صلاته شرط لصحة صلاتهم و فقدان شرطها عنده فقدان الشرط عندهم او الصحة عنده موضوع لصحة الاقتداء فاذا كانت باطلة فلا جرم صلاتهم باطله كما ترى حيث مع كونها مصادرة و كفاية الاحراز فانه شرط باى نحو احرز وجدانا او تعبدا فانه اجتهاد فى مقابل النص بل يمكن القول بعدمه فى الاثناء على الاقوى ايضا حيث ان اتمامهم فى تلك الحال موجب للاجزاء و سقوط التكليف واقعا عنهم فليس اخفاء حاله موجبا لالقائهم فى خلاف الواقع و هل عليه اثم ام لا و الاقوى هو الاول‌

المسألة المائة و الخامسة و الخمسون‌

اذا كان مديونا بليرة اما لزيد او لخالد فلا اشكال فى لزوم اعطاء ليرتين احدهما للاول و الآخر للثانى حتى يقطع بالفراغ اليقينى (فحينئذ) لو اعطى ليرة عينا زيدا ثم سرق منه او اخذ عنه غصبا فاعطى خالدا فلا ريب ظاهرا فى حصول فراغ ذمته لاستصحاب بقاء ملكيته و انما الاشكال فى ان خالدا لو وهبه للمديون بعد قبضه فاشترى المديون بعينه ساترا فهل يجوز فيه الصلاة ام لا ففى الجواز نظر وجيه و حيث قاطع بملكيته على كل حال حيث لو كان لخالد فقد وهبه إياه و ان كان لزيد فهو مشكوك فقد عرفت جريان استصحاب بقاء ملكية فجاز الصلاة فيه و حيث بعد لخالد يكون قاطعا تفصيلا

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست