responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 180

الصحة فى صلاته ثم الاتيان بقضاء السجدة مع سجدتى السهو و لا شى‌ء عليه فى الصور كلها و اللّه العالم.

المسألة المائة و الخامسة و الاربعون‌

اذا اقتدى بامام مردد بين كونه زيدا او عمروا فان نوى الجامع بينهما و هو الامام الحاضر فلا اشكال فى صحة صلاته بعد كونهما عادلين و ان نوى المعين كزيد مثلا فان كان بنحو الداعى ثم بان خلافه فصلاته صحيحة لانه فى الحقيقة اراد الحاضر و ان كان على نحو التقييد فحينئذ اذا بان خلافه فان اتى فى صلاته بوظيفة الانفراد فصحت صلاته منفردا و بطلت جماعته و إلا بطلت جماعة و انفرادا و عليه الاعادة.

المسألة المائة و السادسة و الاربعون‌

لو اقتدى بامام يدعى الاجتهاد لنفسه مع علمه بعدم كونه مجتهدا او لعدم معرفة معناه فلا اشكال فى عدم جواز امامته و لا الاقتداء به لكونه فاسقا و انما الكلام فيمن يعتقد انه مجتهد مع انه ليس بمجتهد فى الواقع ففى صحة امامته و جواز الاقتداء به اشكال و عن بعض الاساطين قده فى العروة هو التفصيل بين كونه عاملا برأيه فلا يجوز و ظاهر مفهوم كلامه و إلّا فيجوز و الاقوى عدم الجواز مطلقا اما فساد دعوى اجتهاده مع انه فى الواقع ليس كك لتقصيره فى المكالمة و المباحثة و الامتحان مع اهل الخبرة كما عليه العادة فلا يكون معذورا فى خطاء اعتقاده و اما فساد عمله من جهة انه لا بد ان يكون باجتهاد او تقليد او احتياط و لقد حررنا فى محله ان الاحتياط ايضا لا بد ان يكون اما بالاجتهاد او بالتقليد و انه فى الواقع تارك لتمام الطرق فلا بد ان ان يكون اعماله باطله فقد انقدح النظر فى كلامه قده من اختصاص البطلان بما عمل برأيه من انه كسائر الجهال لو تمشى عن نية القرية و طابق عمله مع‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست