responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 179

كما زعمه الشهيد قده و لذا جعل الجدى علامة عليه فى حال غاية ارتفاعه زعما منه انه فى تلك الحال الخطوط المستقيمة بالدقة العقلية تنتهى الى نفس عينها لكن ليس الامر كك بل من جهة ان دائرة الاستقبال بالنسبة الى البعيد فيها نحو توسعة من جهة انه كلما بعد الجسم عن المرئى اتسع فى دائرته و كلما ازداد بعدا ازداد توسعة و عليه لا يضر صفوف الطويلة فى مكة فضلا فى غيرها لان كل خط بنظر العرف بل الرائى متصل بها فصحت صلاته دون البناء على الدقة العقلية و عليها تكون صلاتهم باطلة فى مكة فضلا عن غيرها و لا يمكن الالتزام به و للمسألة محل آخر يطلب منه و ان حضرت آية اللّه الاستاد متع اللّه الاسلام و المسلمين بطول بقائه تعرضها فى كتاب صلاته و الحمد للّه العالم الهادى.

المسألة المائة و الرابعة و الاربعون‌

لو علم اجمالا بفوت سجدة او سجدتين من صلاته و على الاخير انه من ركعة او ركعتين و على التقديرين اما فى الاثناء او بعد الفراغ منها و على التقادير اما يكون فى المحل الشكى و اما فى المحل الذكرى و اما لم يبق المحل اصلا كما فيما بعد الركوع او فيه و على الاول يجرى قاعدة التجاوز فى الماضى و بقاعدة الشك فى المحل يأتى بالسجدتين و على الثانى فيجرى قاعدة التجاوز فى ما مضى و يهدم قيامه و يأتى بالسجدتين للعلم التفصيلى بعدم موافقة امرهما اما لبطلان صلاته و اما لعدم امتثاله فيجب العود اليها نعم بالقياس الى الواحدة فانها تعارض فى الاولى مع الثانية و على الثالث حاله كحال بعد الفراغ و حكمه حكمه فيعلم اجمالا فى كلا الموردين بوجوب اعادة الصلاة او بوجوب قضاء السجدة فحينئذ الاصول الحاكمة كقاعدة التجاوز و المحكومة كالاستصحاب و البراءة كلها متعارضة فحينئذ لا مانع من اجراء قاعدة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست