responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 181

الواقع او الطريق الذى كان وظيفته العمل به كان صحيحا و مما ذكرنا ظهر حال من يقتدى به طابق النعل بالنعل و لقد اشار حضرت آية اللّه الاستاذ متع اللّه الاسلام و المسلمين بطول بقائه الى تلك المسألة فى مواقع عديدة من كتبه المطبوعة كروح الايمان و ارشاد الامة و ذخيرة العباد و اللّه الهادى‌

المسألة المائة و السابعة و الاربعون‌

اذا علم المأموم اجمالا بان الامام نسى اما القراءة او القنوت ففى ابقاء جماعته او عدمه و لزوم قصد الانفراد و الاتيان بهما منفردا وجهان بل قولان مبنيان على المقدمتين الاولى تنجز ذلك العلم الاجمالى مع ان بعض اطرافه تكليف غير الالزامى و هو القنوت حتى يتعارض الاصول كالاستصحاب و الاشتغال و تتساقط و الاخرى ان ترك القراءة عن الامام موجب لبطلان الجماعة لانه ضامن لها فاذا علم عدم ضمانته فلا جماعة لوجوب الاتيان على المأموم كما عن الشيخ قده و عن جماعة ان الاحوط قصد الانفراد و لكن الاقوى صحة الجماعة و عدم بطلانها حتى فيما علم تفصيلا نسيانها فكيف باجماله لان ضمان الامام للقراءة دليله ناظر الى مورد كان الامام مكلفا فلا باس بتركه و لا يضر بضمانته حيث لا اداء عليه حيث يكون حال الامام جماعة كحاله منفردا و كك المأموم و لا اشكال فى ان ترك القراءة نسيانا عن المنفرد لا يوجب بطلان صلاته فكك فى الجماعة فحينئذ مسئلة الضمانة ناظرة فيما كان مكلفا بإتيانها دون غير هذه الصورة فلا باس به فتكون الجماعة صحيحة و ان ترك القنوت (ح) شك بدوى و لا يترتب عليه شي‌ء على الجماعة تركه ام لا و اللّه العالم.

المسألة المائة و الثامنة و الاربعون‌

لو علم اجمالا بعد دخوله فى السجدة بانه فات منه قيام يشك فى كونه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست