responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 166

نعبر عند وجودها فى محلها فحينئذ اى قصور فى شمول القاعدة الموجود فى المحل الخاص و ثانيا انه بالقياس الى التشهد دخل فى الغير فى كلتا الصلاتين و هو السلام فانه ليس من التشهد كما لا يخفى فيتعارضان و اما بالنسبة الى السلام فاذا بنى ان يكون الغير من الامر المترتب شرعا فلا يجرى قاعدة التجاوز فى السلام ابدا اذا شك المكلف فى إتيانه بعد الفراغ منها و حصول المنافى إلّا ان يلتزم بكفاية امر العادى و ثالثا كيف دخل فى الغير فى الاولى دون الثانية مع تنصيصه فى الموارد العديدة بان الغير لا بد ان يكون من اجزاء العمل فحينئذ ان اريد منه اجزاء العمل فالعصر ليس منها و ان اراد الاعم و لو شرعا فحال التعقيب كحال العصر لانه مترتب شرعا على الفراغ من العصر و لا فرق بين الواجب و المستحب و إلّا اذا كان فى القنوت و شك فى القراءة لا بد ان يلتزم بعدم اجرائها و هو كما ترى و رابعا بناء على جريان قاعدة الفراغ فى الاولى بلا معارض كيف يجرى فى الثانية استصحاب الاشتغال بل لا بد من اجراء نفسه لا استصحابه فانه اكل من القضاء و خامسا لا تجرى قاعدة الفراغ فى الاولى بلا معارض بل انها تعارض فى اصالة عدم الزيادة فى الثانية المحكومة فى الاولى بقاعدة الفراغ فيتعارضان و يتساقطان فيعارض بعد ذلك اصالة عدم الزيادة فى الاولى مع الاشتغال فى الثانية او استصحابه على زعمه فيتساقطان فيبقى الاشتغال فى الاولى بلا معارض بعد تعارض البراءة عن الاعادة فى كلاهما فلا بد من اعادة الاولى جزما و الثانية كك لعدم احراز امثاله لا وجدانا و لا تعبدا كما لا يخفى و سادسا ان جريان قاعدة التجاوز فى الظهر دون العصر لا يفيد اصلا و لو كانت بلا معارض لانها مثبت بالقياس الى عدم زيادة الركعة من الظهر فانها كانت طرف العلم و لا بد من علاجها لان فيه جهتين من‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست