responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 165

المسألة المائة و الحادية و الثلاثون‌

اذا علم اجمالا بانه صلى الظهرين تسع ركعات و لم يدر انه زاد الركعة فى الظهر او العصر فحينئذ تارة يعلم بها بعد الفراغ منهما و اخرى يعلم بها قبل السلام للعصر اما الفرض الاول فلا ريب فى فساد احد الصلاتين لتعارض اصالة عدم الزيادة و قاعدة التجاوز فى سلاميهما و قاعدة الفراغ فيهما فبعد تعارض الاصول و تساقطها يأتى بصلاة واحدة بقصد ما فى الذمة و يسقط الترتيب المعتبر بينهما لو كان العصر صيحة لكونه شرطا ذكريا لمكان لا تعاد و حديث الرفع فلا يتوهم بطلانه تفصيلا اما لفوت الترتيب او الزيادة كما لا يخفى و ذلك واضح و يعجبنى كلام لبعض الاعاظم كما فى المسألة التاسعة و العشرين من تشكيكه فى قاعدة التجاوز ثم على فرض اجرائها فصلاته الاولى صحيحة و الثانية باطلة لمكان دعوى ان قاعدة التجاوز لا تجرى فى تشهديهما و سلامهما لانها تجرى فى صورة اشك فى اصل الوجود لا فى وقوعه فى محل خاص و على فرض جريانها مطلقا فتجرى فى الظهر من جهة تحقق الدخول فى الغير و هو صلاة العصر دون العصر لعدم دخوله فى الغير المرتب شرعا فتقع المعارضة بين قاعدة التجاوز فى الاولى و الفراغ فى الثانية فيتساقطان فيجرى فى الاولى قاعدة الفراغ و فى الثانية استصحاب الاشتغال و انت خبير بفساد تلك المقالات من جهات شتى حيث اولا ان السجدة مثلا بذاتها ليست جزء من الصلاة بما هى هى بل انها مقيدة بتقدم امور و تأخر امور على نحو تقيده جزء فيها و قيد خارجى صارت جزء كما اشرنا اليه فيما سبق فى مسئلة من دخل فى العصر مع اتيانه الظهر و لم يعلم انه نوى الظهر او العصر فراجع تفصيله فحينئذ الوجود الخاص جزء لا مطلق وجودها فى الارض تحقق او فى السماء و هذا الوجود الخاص‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست