responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 167

الشك احدهما وقوع التشهد فى محله و آخر زيادة الركوع و القاعدة فرضا دفع الاول دون الثانية و سابعا سلمنا لكن الشك فى وقوع التشهد فى محله او عدمه مسبب عن الشك فى زيادة الركعة فيه فيجرى الاصل فيها دونه فافهم و ثامنا بناء على صحة الاولى على ما حرره و عدم جريان قاعدة التجاوز فى الثانية لعدم احراز وقوع السلام فى محله فيكون هو فى صلاة العصر لعدم احراز الخروج و هذا يناقض مع قوله ان الكلام فى تلك المسألة تارة يكون فى اثناء العصر و اخرى بعده فحينئذ ليس الكلام الا فى المسألة الواحدة لان بعده رجع الى الاثناء لما قلنا من عدم احراز الخروج جدا و تاسعا اذا جرى قاعدة الفراغ فى الاولى فمثبتها ان الثانية باطلة غير مأخوذ به فح العصر يكون مشكوكا بين الاربع و الخمس لما قررنا انه لم يحرز الخروج فيبنى على الاربع فعاد العلم الاجمالى فيتعارضان و يتساقطان و عاشرا كيف يعارض قاعدة الفراغ فى العصر مع قاعدة التجاوز فى الظهر فبناء على عدم اجراء التجاوز فى العصر لم يحرز خروجه منه فبناء على اختصاص الفراغ ببعد العمل فلا يجرى حتى يعارض كما لا يخفى ثم و احدى عشر انه قال بعد الفراغ لا تجرى قاعدته فى العصر و يعلم تفصيلا بانه باطل اما لفوت الترتيب و اما لزيادة الركعة فانه اذا لم يكن فى الوقت الاختصاصى فاى ضرر فى فوت الترتيب مع وجود لا تعاد و حديث الرفع فاين يحصل العلم التفصيلى ثم كيف لا يأتى ذلك العلم التفصيلى فى الاثناء حتى يدفع مع عموم الحديثين كما لا يخفى و الثانى عشر حصول العلم بعده و الشك الحادث بعده كيف يمكن الاعتناء به حتى يتكلم فى البناء على الاكثر و جريانه و عدمه و ذلك واضح الى النهاية و الثالث عشر سلمنا جريان قاعدة التجاوز فى الظهر بلا معارض لكنه يعارض باستصحاب عدم اتيان التشهد فى العصر فيتعارضان‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست