responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 164

و هذا امر واضح لا يحتاج الى اطالة الكلام و اللّه العالم‌

المسألة المائة و التاسعة و العشرون‌

اذا علم اجمالا بفوت ركوع بل مطلق الركن من ركعة او سجدة او مطلق غير الركن من ركعة اخرى فحينئذ تارة يكون فى المحل الشكى و اخرى فى المحل الذكرى و ثالثة لم يبق لهما محل اصلا فعلى الاول فحكمه واضح حيث اى واحد محله باق يأتى به و فى الآخر يجرى قاعدة التجاوز و اما على الثانى فإن كان السجدة مثلا متاخرا و الركن متقدما فيأتى بالسجدة لعدم امتثال امره على كل حال و يجرى فى المتقدم الركنى قاعدة التجاوز و اما على الثالث فيجرى فى الركوع بل فى مطلق الجزء الركنى قاعدة التجاوز و يقضى الجزء الغير الركنى ان كان له قضاء و سجدتى السهو وجوبا او مستحبا و اللّه العالم‌

المسألة المائة و الثلاثون‌

لو كان الحاج قد أتى بطواف نفسه و صلاته و كان اجيرا لزيد ان يطوف له مع صلاته و طاف له ايضا و اتى بصلاته ثم علم اجمالا ببطلان احد الطوافين مع احد الصلاتين من جهة فوت الركن فلا اشكال فى كفاية اتيان طواف واحد بقصد ما فى الذمة واقعا و انما الكلام فى كفاية اتيان صلاة واحدة بقصد ما فى الذمة كالطواف لتعارض الاصول الحاكمة و المحكومة فيأتى بواحدة بقصد هل كالطواف ام لا و القول بعدم الكفاية قوى و لا بد ان يأتى بالصلاتين لامكان بطلان كلتا الصلاتين فى فرض المسألة حيث يمكن ان يكون طواف نفسه صحيحة اتى بصلاته و كان فوت الركوع فيها فيكون صلاة الاستيجار لم يفت عنه الركوع لكنها ايضا باطلة لبطلان طوافها فما اتى بها لم يكن مامورا به لمكان الترتب و قوت شرطها و كك بالعكس و ذلك واضح على الظاهر فلا مفر الا من ايمان الصلاتين كما لا يخفى و منع ذلك فالاقوى انه لا شى‌ء عليه اصلا الا الواحدة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست