responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 155

بالآخر و إن كان فى المحل الذكرى فيرجع و يأتى باللاحق و يجرى قاعدة التجاوز فى السابق و لا قضاء و لا سجدتى السهو كما لا يخفى‌

(المسألة المائة و الثامن عشر)

لو قصد الاقامة فى محل و صلى اربع ركعات ثم علم اجمالا بانه صليها اما نافلة كصلاة الاعرابى او جعفر مثلا او فريضة فى الوقت او خارجه فهل يجب عليه الاتمام او القصر او التفصيل بين حصول التردد فى الوقت او خارجه و الاقوى هو التفصيل و حيث ان ذلك العلم الاجمالى لا اثر له و على الفرض ان استصحاب عدم الاتيان بالنافلة معارض باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة فيتساقطان فحينئذ فقاعدة الشك فى الوقت حاكمة باتيان الفريضة الوقتية فلا بد من الحكم بعدم تحقق الاقامة و لو من جهة الشك السببى و المسببى و اما اذا كان فى خارج الوقت و حصل له التردد فيما اتى به فيحكم بتحققها لقاعدة الحيلولة فى صلاته و لو من جهة الشك السببى و المسببى‌

المسألة المائة و التاسع عشر

لو صلى الفرائض اليومية مع صلاة الاستيجار يومية ايضا مع قضاء اليومية عن والديه كك ثم علم اجمالا انه فات من احد هذه الفرائض ركنا او احدها كان بلا طهور مثلا و لكن لا يعلم بانه من اى واحد منها من صلاة نفسه او الاستيجار او قضاء والديه و قد تقدم سنخ المسألة فحينئذ تارة يكون الاستيجار و القضاء ايضا موقتا كصلاة نفسه و اخرى غير موقت فعلى الاول فان علم به فى الوقت الاختصاصى كآخر العشاء فيجرى قاعدة الفراغ فى غير العشاء تماما و يأتى بثلاثة عشا عشاءات بقصد ما فى الذمة و على الثانى فيجرى فى صلاة نفسه قاعدة الحيلولة ثم يأتى بستة صلوات بقصد ما فى الذمة اثنين ثنائية و اثنين رباعية و اثنين ثلاثية و القول بكفاية الواحدة فى الاولى و الثلاثة فى الثانية بعيد جدا كما لا يخفى‌

المسألة المائة و العشرون‌

لو صلى فى غيم ثم بان مقدارا من صلاته كان خارج الوقت بعد زعمه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست