responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 154

العبادة فى اثناء العبادة لا ضير فيه و فى فوتهما و قد تقدم سنخ المسألة فيما لو علم بنقصان الركعة و قالوا بالصحة فالمقام اولى بها منها و اما توهم اجراء قاعدة الفراغ فى الاولى لانه شك بعد العمل و اجراء قاعدة البناء على الاكثر فى العصر فيأتى بها له كما احتمله بعض الاعاظم فى المسألة الواحدة و الستين كما ترى لان فرض المسألة انه بعد الفراغ منهما قد علم بشكه فكيف بالقياس الى الاولى بعد الفراغ دون الثانية فقاعدة الفراغ فى كليهما سيان و العجب انه زعم ان قاعدة البناء على الاكثر تجرى فى الاخيرة بلا معارض مع انه لا مجال لجريانها ابدا لان الموقع ليس من موارد جريانها بل يعلم اجمالا بجريانها فى احدهما و انطباقها فى اثناء الصلاة فى احدهما فما معنى جريانها فى العصر فحينئذ اصالة عدم جريانها فى الظهر او عدم انطباقها فيه معارضة بالعصر فيتعارضان فحينئذ لا بد ان يقول بالبطلان و اعادة الصلاتين نعم ربما يقال بفساد صلاة العصر تفصيلا اما لفوت الترتيب و اما لفوت الركعة لكنه كما ترى و اللّه العالم‌

المسألة السابع عشر و المائة

لو علم اجمالا ان الصلاة التى بيده فات منها جزء مردد بين كونه ركنا او غيره و على الاخير بين ان يكون له القضاء ام لا و على التقديرين بين ان يكون له سجدتى السهو بناء على الاختصاص ام لا و على التقادير اما محل الشك باق ام لا و على الثانى اما محل الذكرى باق ام لا فاذا لم يكن المحلان باقيين فلا اشكال فى جريان قاعدة الصحة فى صلاته لتعارض ساير القواعد و الاصول كقاعدة التجاوز و الاستصحاب و يجرى البراءة عن القضاء و سجدتى السهو كما لا يخفى لعدم تنجز العلم الاجمالى و إن كان فى المحل الشكى فإن كان لطرفى علمه فيأتى بهما و إن كان لاحده فيجرى فيما مضى قاعدة التجاوز و يأتى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست