responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 156

وجوده فإن كان كله خارج الوقت خصوصا فى اوله فصلاته باطلة و ان كان ادرك منه مقدار الركعة فصلاته صحيحة لعموم من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك كله و فى نصفها كلام سيأتى كل ذلك لا كلام فيه كما انه ان المراد منها هو ما كان مناسبا لحال المكلف فى غيرها دون الكامل المختار و لا اقل الواجب و لا الاجزاء دون الشرائط مما لا ريب فيه و انما الكلام فى ان تلك القاعدة تدل على المزاحمة مع شريكه ام لا كما زعمه بعض الاعاظم فى المسألة الثانية و الثمانين ثم اورد نقوضا عليها على فرض المزاحمة ثم قام بالعلاج طردا و عكسا و الانصاف انها غير واردة اصلا و انها لا تدل على المزاحمة بل غير مرتبطة بها ابدا و إلّا لا بد ان يلتزم بعدم اجرائها فى الصبح لعدم فريضة لا حق يزاحم السابق لها بل انها توسع الوقت فحينئذ مثل الصبح مقدار الركعتين اداء و العشاء ثلاثة كك فلا بد ان يكون مع عدم هذا المقدار قضاء فانها وسعت دائرته فجعل مقدار الركعة ايضا اداء فلا جرم يحصل فى الاول و الآخر بعد التوسعة لكل واحد من الصلاتين وقتان اختيارى و اضطرارى و ما ذكرنا هو الذى يستفاد منها فاذا كان كك فحينئذ لصلاة العشاء وقتان فان يبقى له وقت الاضطرارى جاز الدخول فى المغرب و إلّا فلا و كك العصر و إلّا فلا يجوز الدخول فى المغرب و الظهر فلعمرك ان ذلك بمكان من الوضوح و غير مرتبط بالمزاحمة و ان النقوض اجنبية عن المسألة فراجع و اما مسئلة نصف الركعة فليست من المسائل العقلية حتى يتكلم فيها بل انها عبادة توقيفية و توظيفية لا بد من بيان الشارع و انه حكم اذا لم يدرك الكل و لا الركعة فليس باداء فكيف نتكلم فيها و ان القضاء بامر جديد او الاول بنحو تعدد المطلوب يشبه بكلام اصاغر الطلاب و اللّه العالم‌

المسألة المائة و الحادية و العشرون‌

لو شك باحد الشكوك الصحيحة و بنى عليه ثم بعد الفراغ عن صلاته‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست