responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 153

مدعيه و هل هذا الا التناقض و ثالثا زعم انه يستلزم ان يكون الاصل فى العبادات و المعاملات هو الصحة مع انه ليس كك مع ان الاصل فى الاول كما هو اطلاقات الكتاب و السنة سيما الاخبار البيانية مع الاصول هو الصحة فيخصص فى المعاملات مع انه لا ينافى مع احراز فسادها باصل حاكم عليه كما لا يخفى و رابعا اختصاصه لها بالشبهة الحكمية مع تناقضه فى اصوله اتفاق الاصوليين على اعميتها فى قبال الاخبارية و خامسا اى محذور فى اجراء البراءة مطلقا بعد التفكيك فى الخطاب و إلّا فلا بد من الاشتغال و سادسا تمسكه بالاشتغال مع انه على قدر ما ثبت بعد التفكيك و إلّا ذاك الاشتغال ثابت فى الاقل و الاكثر الارتباطى و كيف كان ان فى كلامه مناقضات كثيرة و دلائل عليلة فراجع اليه‌

المسألة السادس عشر و المائة

اذا صلى الظهر و العصر ثم بعد الفراغ علم اجمالا انه شك فى احدهما بين الثلاث و الاربع فاصالة عدم حدوثه فى كل واحد منهما متعارضة مضافا بكونها مثبتا كما ان اصالة عدم انطباق قاعدة البناء على الاكثر فى كل واحدة متعارضة و كك قاعدة التجاوز بناء على جريانها فى الركعة كما هو التحقيق و كك استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة و كك البراءة عن الاعادة او القضاء كما ان قاعدة الفراغ كك فحينئذ فالاقوى كفاية اتيان ركعة الاحتياط بقصد ما فى الذمة فى الواقع بداهة عدم اشتراط قصد كونها للظهر او العصر بل قصد الواقع يكفى و لو علم بها تفصيلا سواء قلنا بانها جزء لها او صلاة مستقلة اما على الاخير فواضح غاية الامر بناء على فوريتها تكون فورا ففورا و انه مرفوع عند النسيان و اما على الاول فلم يحصل شى‌ء يوجب الفساد حيث لو كانت للعصر فقد اتى بها فى محلها و لو كانت للظهر ففات عنها الموالات و الترتيب و وقوع‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست