اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 146
فى الركن او بعده فعلى الاول فى غير الجهر و الاخفات لا اشكال فى بقاء المحل فيجب اعادة الجزء حتى يحصل الشرط ايضا و على الثانى فهل يوجب فقد الشرط لوجوب سجدتى السهو ام لا وجهان بل قولان و منشأ الخلاف ان الترتيب جزء او شرط كاختلافهم فى النية فعلى الاول يجب و على الثانى لا يجب و الاقوى وجوبه مطلقا و ذلك لعموم دليلها حيث قال فى رواية ابن سماط انها لكل زيادة او نقيصة على انه لا قصور فى رواية ابى بصير و امثاله لشمولها للشرائط فحينئذ فالاقوى وجوبها فاولا لا يرى وجها لاختصاصها بالافعال دون الشرائط و لا نسلم كون الترتيب شرطا ثانيا و على فرض شرطيته لا نسلم كونه شرطا فى الجزء بل انه شرط فى الصلاة ثالثا مع ان الفرق بين شرط الصلاة و شرط الجزء كما ترى مع انه اذا كان شرطا فما الدليل فيه بين قبل الدخول فى الركن و بعده فان حكمه سيان فإن كان من جهة عدم امكان تداركه فهو فى كلا الموردين و إلّا فكك فحينئذ التفصيل لا وجه له و ان تدارك الشرط بتدارك مشروطه و ذلك واضح و لذلك فى صورة بقاء المحل يعيد المشروط فيما كان الجزء مشروطا او الكل كك فحينئذ فالتحقيق ما ذكرنا و اللّه العالم
المسألة التاسعة و المائة
لو علم اجمالا بانه اما ترك التشهد من هذه الركعة او السجدة منها فحينئذ لو كان محل الشكى للتشهد باقيا فلياتى به لقاعدة الشك فى المحل و تجرى قاعدة التجاوز فى السجدة و لا شىء عليه و لو كان فى حال النهوض الى القيام فيكون حكمه كحكم حال القيام الذى سيذكر و ذلك من جهة دخوله فى الغير و المسألة و إن كانت ذات وجهين بل القولين و ذهب بعض الاعاظم الى المنع كما فى المسألة الرابعة و العشرين و منشأ الخلاف اختلافهم فى الغير الذى مقوم القاعدة بانه هل يختص باجزاء العمل او مع الشرائط او الامور المترتبة
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 146