responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 147

الشرعية كالعصرية بالقياس الى الظهر او مطلقا الشرعية او مع العادية ايضا و التحقيق عندنا هو الاخير و لذا حكمنا بان حكمه حكم حال القيام بناء على ان النهوض من الامور العادية بناء على الاستفادة من عموم النصوص و إلّا الحق انه من افعال الصلاة لانه مأمور به فى النصوص كالاخبار البيانية و انه مقدمة للواجب و انها واجبة و انه لا يجوز فيه رياء فيدل على انه من الصلاة و لذلك ورد النص بعدم الاعتناء بشكه فى الهوى و لا ينافى ورود النص فى الاعتناء به فى حال النهوض لعدم العمل به اولا و تخصص القاعدة ثانيا هذا و إن كان فى حال القيام فقد تمت صلاته و يقضى اطراف علمه لتعارض القواعد طرا و تساقطها و يأتى بسجدتى السهو و ذلك واضح و لعمرك ان بناء المسألة على منجزية العلم الاجمالى فى التدريجيات او عدمه مما لا يترقب من مثله لان بعد الدخول فى الغير فكلاهما خارجان عن محل الابتلاء الفعلى و ان السيد قده ممن يقول به فيها و ان المسألة غير مرتبط بالواجب المعلق او المشروط و ان قاعدة التجاوز و الاستصحاب و البراءة كلها متعارضة فيجب عليه قضائها جدا فلا ارى وجه لاتيان التشهد ابدا و مما ذكرنا قد انقدح خلل عديدة فى كلامه و تناقض كثيرة كك فراجع‌

المسألة العاشرة و المائة

لو كان على المصلى موجبات سجدات السهو متعددة كنسيان سجدة واحدة و التشهد و امثالهما فهل عليه سجدات السهو متعددة حسب تعددها او يكتفى بواحدة او يفصل وجوه بل اقوال مبنية على ان الاصل هو التداخل فى الاسباب و إلّا فالاصل هو التداخل فى المسبب او ان الاصل فيهما هو عدم التداخل مطلقا و ان حضرت آية اللّه الاستاذ متعنا اللّه بطول عمره لما كان بنائه التداخل مطلقا فحينئذ حسب القاعدة هو التداخل مطلقا و الاكتفاء بالواحدة إلّا ان يكون اجماع على عدمه و الظاهر

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست