responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 145

المسألة السابعة و المائة

لو صلى العصر بزعم اتيان الظهر ثم بان خلافه ففى صحة صلاته و عدمها وجهان بل قولان و الاقوى هو التفصيل حيث ان اتيانها إن كان بعد مضى وقت الاختصاصى للظهر كالاربع للحاضر و الاثنين للمسافر فلا اشكال فى صحة صلاته لعموم لا تعاد و حديث الرفع فحينئذ الترتيب الذى كان مستفادا من قوله إلّا ان هذه قبل هذه و كان شرطا صار مرفوعا بهما و إن كان قبله فحينئذ فالمسألة مبنية على ثبوت وقت الاختصاصى او كله مشترك بينهما و لا ينافى دخول وقتهما متعاقبا و الحاصل ان المستفاد منها هو التعاقب كدخول الرجال فى المجلس متعاقبا او الترتيب فعلى الاول صحت صلاته و على الثانى بطلت و منشأ الخلاف اختلاف اخبار الباب من حيث الاطلاق و التقييد و لكن الانصاف ان رواية ابن فرقد توجب تقييد المطلقات فحينئذ لا بد من القول بالاختصاص كما لا يخفى و لتفصيل المسألة محل آخر كما حررها حضرت الاستاذنا الاعظم متعنا اللّه بطول حياته فى كتاب صلاته و البحث فى مقدار الاختصاص من الاول و الآخر بصلاة الكامل المختار او بمقدار غيره كلام عندهم لا يقتضيه البسط و التحقيق ان المراد منه هو ايجاد الطبيعة فى الخارج و هو يختلف على حسب اختلاف الاشخاص و لو فى صرف واجباتها فكيف بضم مستحباتها و لا يمكن اعطاء الضابطة فى امثالها و لو شك لا بد من الاعادة فى الشبهات الموضوعية لانه شك فى الفراغ كما لا يخفى و اما فى الشبهات الحكمية فالمرجع هو البراءة لانه من صغريات الارتباطى و اللّه العالم‌

المسألة الثامنة و المائة

لو عكس سهوا بين الجزءين المترتبين بان اتى ما هو متأخر كالتشهد متقدما كالسجدة مثلا او السورة قبل الحمد فاذا تذكر اما ان يكون قبل الدخول‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست