responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 143

بين انحاء الامارات فى اعتبار لوازمه فكما يؤخذ بلوازم البينة فى ساير الموارد فكك فى المقام فلو كان التعليل صحيحا لما يصح فى ساير الموارد ايضا مع انه لو قيل بعدم حجية قوله فاى فائدة و اثر يترتب على اخباره بفوت القراءة مع انه فى قبول قوله لا بد من الاثر و لذا قيل بعدم اعتباره فى مثل القصص و الحكايات مع انه يكون كالتواتر المعنوى مع ان مسلكه عدم اعتبار الخبر الواحد فى الموضوعات فحينئذ لا بد ان يقوم بعدم اعتبار المطابقة و الالتزام لعدم تعقل الثانى بدون الاول و الخبر الواحد ليس من البينة حق ينازع فى حجية لازمه مضافا بانهما البينة فى المطابقة و الالتزام حيث انهما يشهدان بحصول النقص فى الصلاة و لو كان سببه قد اختلفا فيه فحينئذ يؤخذ بلازمها و الاقوى اعتباره و وجوب سجدتى السهو خصوصا بناء على مسلكنا من اعتبار الخبر الواحد فى الموضوعات كالاحكام و ان كان اكثر ما اشرنا اليه غير ما رام اليه من صدق البينة و عدمها و اللّه الهادى‌

المسألة الخامسة و المائة

اذا شك بين الثلاث و الاربع و على فرض الثلاث يعلم انه ترك اما جزء غير الركنى كالسجدة مثلا او الركنى كالركوع ففى صحة الصلاة و عدمها وجهان و عن بعض الاعاظم انها مطلقا باطلة اما فى الاخير لانه اما صلاته باطلة و اما لا يحتاج الى صلاة الاحتياط و اما فى الاول من جهة انه عند عدم الاتيان بالجزء فيكون التشهد و السلام فى غير محله و إن كان أتي به فصلاته لا يحتاج الى الاحتياط لكن الاقوى صحة صلاته اما فى الشق الاول فقد تقدم وجه الصحة و عدم الضرر فى عدم الاحتياج الى صلاة الاحتياط و اما الفوت فيكون مشكوكا فلا مانع من اجراء اصالة الصحة مضافا بانه يمكن دعوى ان لازم البناء على الاكثر القاء احتمال الفوت ايضا و اما الشق الثانى فلا مانع مع الاتيان‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست