responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 144

عدم الاحتياج الى صلاة الاحتياط و قد تقدم تفصيل ما يكون مرتبطا بالمسألة سابقا فراجع و اما توهم علم الاجمالى اما بوقوع السلام و التشهد فى غير محله و اما بلزوم زيادة العمدية فيما اذا اتى بالمتروك فعلى التقديرين يوجب البطلان كما ترى حيث ان وقوع السلام و زيادته اذا كان بغير عمد اى ضرر فيه غاية الامر لو ثبت يوجب سجدتى السهو و اما مسئلة الزيادة فامثال هذه الزيادة التي يكون بداعى الامتثال و يكون غافلا عنها لا يترتب عليها حكمها كما لا يخفى فحينئذ يعلم اما بنقصانه او زيادته سهوا و غفلة فان كان له قضاء فلياتى به مع سجدتى السهو مطلقا و إلّا فليس عليه شى‌ء الا سجدتى السهو كما لا يخفى‌

المسألة السادسة و المائة

لو سها عن الجزء الغير الركنى فى صلاة احتياطه فهب كالسجدة و امثالها الموجب لسجدة السهو ففى وجوبها و عدمها وجهان و الاقوى هو الوجوب و غاية ما يتوهم اختصاصها بالفرائض دون النوافل و انه نافلة اولا و ان الشبهة مصداقية ثانيا فلا يجوز التمسك بالعموم كما عن بعض الاعاظم فى المسألة الاثنين و التسعين لكنه كما ترى اولا لا نسلم كونها نافلة بل انها من الفرائض و صرف احتسابها نافلة لا تدل عليها فمعناه هو اعطاء الاجر و هو ايضا بعد كشف الخلاف فما دام لم ينكشف لا ريب فى وجوبها كما مر غير مرة و ثانيا ان التمسك واجب فيها عندنا و ثالثا و دعوى اختصاص ادلتها بالفرائض يناقض مع قوله لا يجوز التمسك لان الشبهة مصداقية و رابعا ان رواية ابن مسلم لا قصور فى عمومها فلا اختصاص بها غاية الامر بمقدار المخصص يرفع اليد عنه و خامسا ان التعليل فى دليلها انها جابرة تقتضى لزوم اتيانها فيها لعدم حصول الفراغ جدا عن صلاة احتياطه دون اصل الصلاة و إلّا يلزم الدور لان الجابرية يتوقف على الاشتغال و هو على الجابرية فحينئذ الاشتغال على قدر ما ثبت كما لا يخفى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست