responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 142

كل القواعد محكومة به ام لا بل انها مختص بالركعات دون الافعال و فى المسألة قولان و الاقوى اعتباره تبعا لجماعة منهم قده حيث ان ادلة الدالة على اعتبارها فيها غير قاصر لشمولها للافعال ايضا لان الركعات ايضا من اجزاء الصلاة و لا فرق بين جزء الطويل و القصير فان اعتباره فيها من الجهات التعليلية دون التقيدية و دعوى اقربية الظن بالركعة الى الواقع من الظن بالركوع مثلا ممنوع اولا و ثانيا من اين يدعى ان اعتباره انما كان بملاك الاقربية أ ليس ظن الحاصل من قول الجماعة اقرب الى الواقع من الواحد و مع ذلك ترى قول الواحد حجة و قول الشهرة ليس بحجة كما قد نص به الشيخ فى رسالته فى باب الشهرة بل يمكن دعوى دلالة مفهوم قاعدة التجاوز على اعتباره ايضا حيث عبر فيه بالشك فلو كان حال الظن فيه كالشك كان عليه ان يعبر بالظن و ذلك واضح جدا و دعوى ان المراد منها هو عدم العلم كما فى باب الاستصحاب كما ترى خلاف الظاهر لا يصار اليه ما لم يقم القرينة او الدليل كما فى باب الاستصحاب كما يمكن دعوى بناء العقلاء على اعتباره ايضا فى مقام ايجاد المركبات و كيف كان فالاقوى كما عليه المشهور اعتبار الظن فى الصلاة مطلقا فى الركعات او الاجزاء و اللّه العالم‌

المسألة الرابعة و المائة

لو قام خبر واحد على فوت سجدة واحدة و خبر آخر على فوت القراءة فلازم اخبارهما هو وجوب سجدتى السهو فحينئذ فهل لازمهما حجة كقيام البنية عليه ام لا و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة الواحدة و التسعين عدم اعتباره لان المخبر اذا اخبر لا يلتفت الى لوازم اخباره و يكون غافلا عنه بل غير متصور له ابدا لكن الاقوى اعتباره و لذلك قلنا بحجية لوازم الامارات فلو كان تلك التعليلات العليلة صحيحة لا يكون لوازمها حجة و كك البينة لعدم الفرق‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست