responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 130

الواقعية فى طرف القبلة الواقعية فبعد العلم ببطلان احدها يشك فى صحتها و فسادها فحينئذ يجرى فيها قاعدة التجاوز و لا تجرى فى غيرها حتى يعارض لانه كان صحيحا او فاسدا لا اثر له حتى يجرى الاصل فيه اى اصل كان الحاكمة او المحكومة فلو فرضنا عدم جريانها كما زعمه بعض الاعاظم فيكفى جريان قاعدة الفراغ فيها و قد عرفت عدم المعارضة فى غيرها لعدم اجرائها فيكون صحيحا فحينئذ قد حصل المؤمن التعبدى فحصل الفراغ اليقين عن الواقع فحينئذ تمام محط البحث ان قاعدة التجاوز او الفراغ يجرى فيما هو الواقع صلاة الى القبلة ام لا فعلى الاولى فلا شى‌ء عليه مطلقا و على الثانى فى المورد المعين يأتى به و فى الاجمالى يأتى بالكل فاقول انه ربما يتوهم عدم جريان القاعدتين اصلا فى المقام بدعوى ان ادلة التعبد انما تجرى فى صورة توجه الشك و تعلقه بعنوان له الامر تفصيلا لا بعنوان الاجمال و بذلك العنوان له الامر تفصيلا لا بعنوان الاجمال و بذلك العنوان لا اثر له و لا امر له فلا تجرى فيه و لذلك ترى ان جماعة لا يجرون الاصل فى الفرد المردد لان ما هو مورد الاثر و متعلق الامر غير معلوم لكنه فاسد جدا اما اولا فالمقام غير مرتبط بالفرد المردد الذى هو فرد لاحد الطبيعتين و ثانيا نحن نجرى الاصول فيه ايضا و ثالثا لا يشترط فى تعلق الامر او الاثر او اجراء الاصل معرفة العنوان حتى لو كان قادر اعلى تحصيلها بداهة انه طريق الى المعنون و تلك الامورات كلها متعلقة به على عنوانه فحينئذ اى محذور ان يشير الى ما هو المعنون واقعا و معلوم تفصيلا فى الواقع و معين كك و يجرى فيه الاصل اذا لم يعارضه شى‌ء آخر فحينئذ فالاقوى ان الصلاة الواقعية صحيحة لجريان قاعدة للتجاوز فيها بلا معارض فحصل الفراغ اليقين التعبدى عن اشتغاله بحكم العلم الاجمالى الاول و لا شى‌ء عليه مطلقا فى تمام الصور

(المسألة الثامنة و الثمانون)

لو توضأ جبيرة و يتيمم ايضا من جهة لزومه فى الموارد التي يجب الجمع بينهما ثم صلى فريضة ثم علم اجمالا ببطلان احد طهوريه فلا اشكال‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست