responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 131

فى تعارض القواعد الحاكمة و المحكومة فتتساقط فيجب عليه تحصيل الطهور لعباداته و انما الاشكال فى صحة جريان قاعدة الفراغ فى الصلاة و عدمها كما هو الشأن فى باب السبب و المسبب حيث اذا لم يجر الاصل فى الاول يجرى فى الثانى ربما يقال باستحالته حيث ان الطهور فى فرض المسألة كلاهما بمثابة ان بطلان احدهما بطلان لجزئه فحينئذ اذا علم بطلانه فقد علم تفصيلا بطلان طهوره فكيف يجرى الاصل فى الصلاة و ذلك واضح نعم فيما كان احدهما مستحبا فحينئذ لجريانه كمال مجال و لكن الاقوى مع ذلك صحة صلاته حيث ان الطهور فى الواقع اما وضوء و اما يتيمم و الجمع فى الواقع معدوم و انما هو فى الظاهر من جهة عدم تشخيص المورد و المصداق و ان شئت قل انه كان احتياطا وجوبيا و إلّا الجمع فى الواقع محال شرعا فاذا كان كك فحينئذ لا محذور فى اجرائها لامكان وقوعها فى الواقع مع الطهور الواقعى الذى اما وضوء و اما يتيمم كما لا يخفى‌

(المسألة التاسعة و الثمانون)

لو علم اجمالا حال كونه فى السجدة انه صدر منه فعل مردد بين الحديث او ذكر سجوده فقد بطل صلاته و قد تقدم نظائرها فلا نعيد فراجع‌

(المسألة التسعون)

لو كان فى ساتره دم اقل من الدرهم البغلى لكنه مردد فى كونه معفوا او غير المعفو كالدماء الثلاثة ففى جواز الصلاة فيه وجهان بل قولان و الاقوى هو الصحة اما بناء على مذهبنا من لزوم التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية فواضح و اما بناء على عدم الجواز فالأدلة الاجتهادية مفقودة فالمرجع هو الاصل العملى فيرجع الى اصالة عدم الاتصاف و إلّا فيرجع الى اصالة عدم المانعية و إلّا فيجرى البراءة عن المانعية كما لا يخفى ثم بناء على كون الموضوع مركبا من امر وجودى و هو كونه اقل من الدرهم و عدمى على نحو عدم المحمولى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست