responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 119

الكل دون بعضها فحينئذ فكلما كان ملاك الوحدة و التعدد من الموضوع و الاسم و الامر و الغرض و بيان الاخبار شاهد و دليل واضح بانها عبادة واحدة فلا يجوز التبعيض ابدا

(المسألة الرابعة و السبعون)

لو نقص فى صلاة احتياطه شيئا فاما يكون عن عمد و اما يكون عن سهو و على الثانى اما يكون ركنا و اما يكون غير الركن و الزيادة ايضا كك على حسب التقسيم اما الاول فلا اشكال فى بطلان صلاته لعدم اتيان المامور به على وجهه فاى شى‌ء كان المنقوص يكون موجبا للبطلان و اما الثانى فلا ريب فى فى صحتها لعموم حديثى الرفع و لا تعاد و اما الثالث فيكون موجبا للبطلان لعموم مبطلية نقصان الركن كما فى النصوص العامة و الخاصة كما هو مقتضى القاعدة ايضا بدون ورود تخصيص عليها هذا كله فى الطرف النقصان و اما الزيادة فان كانت عن عمد فلا خلاف فى بطلانها لعدم اتيان المامور به على وجهه و اما إن كانت عن سهو فإن كان غير الركن فلا ريب فى صحتها بعموم حديثى لا تعاد و الرفع و اما إن كانت ركنا ففى البطلان وجهان و منشاؤهما انها اما واجبة او نافلة فعلى الاولى تبطل و على الثانى لا ضير فيها و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة الواحدة و التسعين فيها نظر و تردد مدعيا ان عموم مبطلية الزيادة الركنية و رد عليه تخصيص فى النافلة فحينئذ صلاة الاحتياط تكون الشبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بعمومها و لو لمكان احتمال نافليتها كما هو مفاد النص بانها اذا لم تكن ناقصة يحسب نافلة فحينئذ فالمرجع هو البراءة عن المانعية كما لا يخفى و لكن الاقوى بطلانها اما اولا للزوم التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية اللفظية كاللبية و ثانيا لا نسلم كونها نافلة بل من الفرائض المشروطة بحصول الشك فى الاصلية و الرواية على خلاف المقصود ادل اذ حسابها نافلة لا يدل‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست