responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 120

على كونها نافلة بل معناه اذا لم يكن فى الواقع ناقصة ايضا فانت مأجور و مثاب كما فى النوافل و لم يكن شغلك عبثا و إلّا كيف يكون نافلة مع عدم جواز تركها جزما و التعليل بالجابرية و امثالها حكم غير مطردة و لا منعكسة ثم العجب دفع البراءة بالاشتغال و امتياز ذلك المانع من بين الموانع و الاجزاء و القواطع و الشرائط حيث ان فى الكل لو شككنا فى الاحتياط فالمرجع هو البراءة دون الاشتغال الا ذلك المانع فالمرجع فيه الاشتغال فاذا لم يدل دليل على مانعيتها و قام الدليل على عدم ضيرها فاى قصور فى اجراء البراءة هل الاشتغال الا بقدر ما ثبت فحينئذ لا محيص إلّا عن البراءة و اللّه العالم‌

(المسألة الخامسة و السبعون)

لو صلى ثم علم اجمالا بعد الفراغ بانه ترك اما سجدة من ركعة او سجدتين من الاخرى كالاولى مع الثانية او الثانية مع الثالثة فيجرى قاعدة التجاوز فى السجدتين بلا معارض حيث لا تجرى فى السجدة الواحدة للعلم التفصيلى بعدم جريانها اما لبطلان الصلاة او عدم اتيانه كما مر غير مرة فى المترتبات كما انه يجرى فيها سائر الاصول ايضا فحينئذ يحكم بصحة صلاته و يقضيها مع سجدتى السهو و لا شى‌ء عليه و العلم الاجمالى بوجوب اعادتها او قضاء السجدة مع سجدتى السهو ايضا ينحل باجراء قاعدة الفراغ فى الصلاة فيما اثرها عدم الاعادة و يقضى السجدة مع اتيانه سجدتى السهو ايضا و ان شئت قل بعض اطرافه امتثاله تحقق بالتعبد و هو الصلاة و بعضه بالوجدان و هو السجدة فحصل الموافقة القطعية و لا يحتاج اليه بل التزم بامتثاله فى الفتاوى و اللّه العالم‌

(المسألة السادسة و السبعون)

لو صلى ثم بعد صلاته علم اجمالا بفوت سجدة و تشهد و نسى الترتيب بينهما و لا اشكال فى انه يجب عليه تحصيل الترتيب لو علم تفصيلا به لاطلاق‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست