responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 118

استقل و من شاء استكثر و لا اقل من الشك فى شرطية اتصال بعضها بالبعض او مانعية انفصال بعضها عن بعض فيمكن دفع ذلك باطلاق ادلتها فلو كان فيها قصور فالمرجع هو البراءة و هذا غاية ما حرره بعض الاعاظم (قدس اللّه نفسه الزكية) فى مقام التقوية بل مال اليها على ما ببالى لكن الاقوى عدم الصحة سواء قصد من الاول او فى الاثناء بل انه غير مشروع للتشريع حيث ان صلاة الليل اسم لمجموع ثمان ركعات بشرط الشى‌ء كالظهر و صلاة الاعرابى فمن قصد بالصلاة الاعرابى ركعتين او اربعة فى الاول او فى الاثناء دون بقية ركعاتها فلا ريب فى بطلانها بل فعل حراما للتشريع حيث ان وحدة الصلاة و تعددها هو بوحدة عنوانها كالظهر او العصر و تعددها و ليس لها إلّا عنوان واحد و هو صلاة الليل فى مثال الشفع و الوتر و غيرهما و كك يعرف الوحدة و التعدد بوحدة الامر و تعدده و لا ريب فى وحدته فان الكتاب و السنة قد نطق بان صلاة الليل مستحب و انها فى حق النبى (صلّى اللّه عليه و آله) واجب فان الامر الواحد قد تعلق بموضوع واحد و لا ينافى اشتراطها ان يكون كل الركعتين بسلام واحد كما ترى من صلاة الاعرابى بانها موضوع واحد و امر واحد تعلق به مع كونها عشرة ركعات و يشترط ان يكون الاثنين بسلام واحد و كل اربع بسلام واحد كما ترى فى صلاة جعفر (ع) بانها اربع ركعات امر واحد قد تعلق بموضوع واحد و يشترط ان يكون كل الاثنين بسلام واحد الى غير ذلك فمن قصد من امثال ذلك الصلوات من الاول او من الاثناء ان يأتى بالركعتين دون البقية فلا ريب فى بطلان صلاته لعدم الامر فيكون تشريعا محرما بل يعرف الوحدة و التعدد بوحدة الغرض و تعدده فان القيام مقام الجمعة كما فى الاعرابى او قضاء الحاجة كما فى جعفر او النورانية كما فى صلاة الليل فلا اشكال فى انه لا يتحقق إلّا باتيان‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست