responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 117

(المسألة الثانية و السبعون)

من كان وظيفته ان يصلى الى اربع جهات كما فى صورة العلم الاجمالى بوجود القبلة فى احدها فحينئذ لو شك فى طرف معين بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع فهل يكون الواجب عليه ان يصلى الاحتياط الى تلك الجهة التي شك فى صلاتها او مخير فيأتى باى جهة يريد او يكرر الاحتياط الى جهات اربعة ايضا وجوه من حيث انها صلاة مستقلة و لو كان سببها هو الشك فى الصلاة الواجبة فليصلى الى اى جهة يريد سيما مع عدم شرطية القبلة فى النوافل خصوصا عند عدم تعينها و من حيث انها صلاة و لم يبين القبلة فلا بد ان يأتى بأربعة جوانب كما فى الصلاة الاصلية حيث ان اتيانها الى اربع جوانب مضافا الى النص المطابق للقاعدة و لكن الاقوى مع ذلك هو الاول حيث انه لتكملة صلاة الاصلية بلحاظ جزئيتها لو كانت فى الواقع ناقصا فلا بد ان ياتى بها اليها فالتوهم بانها الى اربعة جهات باطل جدا حيث انها من توابعها و من شئونها فلا بد ان يصلى اليها فان كان جزء فلا بد ان يصلى اليها و إلّا فلا يشترط فيها القبلة و من هنا ظهر فساد الاتيان بها تخييرا ايضا مع دوران الامر بين التعيين و التخيير

(المسألة الثالثة و السبعون)

اذا قصد اتيان الركعتين من صلاة الليل دون بقية ركعاتها سواء كان قاصدا من الاول او قصد فى الاثناء كك ففى صحة صلاته مما اتى به و عدمها وجهان و منشأ ذلك هو انها صلوات متعددة مستقلات غير مرتبط احدها بالآخر و لو كانت من الموقتات فبعد انتصاف الليل يتوجه الخطاب فلا ينافى امتثال بعض مع مخالفة الآخر حتى لو قيل بان اتيان السابق شرط فى حكم اللاحق ايضا لا يضر فحينئذ لا ضير فى اتيان الاول و هكذا نعم لو قصد الاخيرة من الاول فتكون باطلا و يؤيد ذلك انها خير موضوع من شاء

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست