responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 116

ان قلت انه معارض بما فى الظهر ايضا فيتساقطان قلت لا اعتناء بما شك فى الظهر من جهة حدوثه بعد الفراغ منه و ذلك بخلاف العصر ان قلت ان منشائه هو العلم الاجمالى بنقصان الركعة فى احدهما فاذا انحل ببركة اجراء قاعدة الفراغ فى الاولى فصارت الاولى اربعة لا يبقى شك فى الثانية قلت ان اربعة الاولى انما كان بالتعبد لا وجدانا فيبقى الشك فى الثانية على حاله و الحاصل ان التي بيده يكون بعد الاكمال و شاك وجدانا بين الثلاث و الاربع و مقتضى قاعدة البناء على الاكثر ان يكون التي بيده هى الاربع فيتعارض مع قاعدة الفراغ فى الاولى و هذا واضح جدا و التحقيق ان القاعدتين كما سمعت متعارضتان فحينئذ يجرى فى الاولى قاعدة التجاوز و فى الثانية قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم الاتيان او استصحاب بقاء وجوبها الغيرى لو كان الاول مثبتا كما زعم فيقوم و ياتى بالرابعة ثم يأتى سجدتى السهو ان كان التذكر بعد التشهد و إلّا فلا شى‌ء عليه و اما الثانى و هو ان يكون التذكر بعد السلام فحينئذ يتعارض القواعد و الاصول كلها فيتساقط جزما فحينئذ يكون حكمه حكم صورة الاول نعم عن بعض الاعاظم انه يأتى بركعة بقصد ما فى الذمة فان كانت من الاولى فلا ضير فيه الا من جهة وقوع الصلاة فى الصلاة و فوت الموالات و الترتيب و مانعية السلام و كل تلك المحاذير مدفوع لعدم افساد الاولى سيما بملاحظة ورود النص و كونها على وفق القاعدة و المانعية و الشرطية مرفوع لان الامر وقع سهوا فلا ضير فيه و فيه اولا ان وقوع الصلاة فيها على خلاف القاعدة فلا يتعدى الى غير محله و ثانيا انه كان من جهة فوت المضيق و المقام ليس كك و ثالثا ان فوت الموالات قد يوجب الماحوية و المقام كان كك لو كانت من الاولى فتكون باطلة نعم لو اتى بها بقصد ما فى الذمة و قلنا بالصحة كما هو الاقوى فعليه سجدتى السهو لسلامه و تشهده اما فى الاولى او فى الثانية كما لا يخفى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست