responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 115

ذلك من المسلمات مع انه مثبت فلا بد ان نقول اما بخفاء الواسطة او جلائها او عدم التفكيك واقعا و ظاهرا الى غير ذلك من الموارد التي ذهبوا الى اخذ مثبته كما لا يخفى و اعظم من ذلك اثبات عدم المشروعية باستصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة او عدم اتصافها به فيا ليت شعرى ان ما اضطر اليه كيف لا يكون من افرادها او كيف لم يتصف مع انه فرده و لم يكن فى دائرتها قيد او حيث اخرجه عن الفردية مع انه ايضا مثبت لانه كما فى طرو الوجود ادعى المثبتة فلا بد ان يكون فى طرف العدم و اثبات ان ذلك العدم الخاص من افرادها ايضا مثبتا كما لا يخفى و اما مسئلة جواز البدار فقد اشرنا اليه من حيث الأقوائية و ان الفرد الاضطرارى فى حال الاضطرار كالفرد الاختيارى فى حال الاختيار و لو من جهة المزاحمة بين الشرطين و تقدم شرط الحاضر او عدم الرجحان الى غير ذلك و إلّا يلزم القول بعدم التكليف بالفعل الا على نحو الواجب المعلق و هو كما ترى و اللّه العالم‌

(المسألة الواحدة و السبعون)

لو صلى صلاتين من اليومية و علم اجمالا بفوت ركعة من احدهما فلا يخلو من ان التذكر به اما يكون بعد صدور المنافى او قبله و على الاخير اما يكون بعد سلام صلاة الاخيرة او قبله فاما الاول فلا اشكال فى انه يجب على المكلف اتيان اربع ركعات بقصد ما فى الذمة فى المتجانسين و اتيان كلاهما فى المتخالفين لحصول اليقين بفراغ ذمته عن الواقع بما اتى به و اما الثالث فعن بعض الاعاظم كما فى المسألة العاشرة انه ياتى بالركعة المشكوكة فى الصلاة التي بيده و يجرى قاعدة الفراغ فى الاولى من جهة الجزم ببقائها فى الثانية اما لفوت الترتيب او عدم اتيانها و لكن فيه اشكال بين حيث ان التي بيده فرض انه عصر مثلا فانه يكون بعد اكمال السجدتين و يكون وجدانا شاكا بين الثلاث و الاربع فلا بد ان يبنى على الاربع فكيف يقوم و يأتى بركعة اخرى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست