responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 114

فى صحة عباداته و فى المثل يتيمم و يصلى و ان قلنا بعدم جواز البدار الا فى ظرف بقاء الاضطرار الى آخر الوقت ففى جواز الدخول فيها وجهان بل قولان و منشاؤهما ليس إلّا جواز جريان استصحاب بقاء الاضطرار الى آخر الوقت ام لا و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة السادسة و السبعين عدمه نظر الى مثبتية الاصل المزبور لان موضوع الجواز هو الاضطرار عن الطبيعة الملازم لذاك الاضطرار الخاص عقلا و هو مثبت كما لا يخفى نعم لو كان موضوع الجواز هو الاضطرار الباقى الى آخر الوقت فلا مانع منه لعدم كونه مثبتا ثم استحكم مسلكه باحتياط بعض الاساطين بعدم الشروع فى العمل فى فرض المسألة ثم حكم بعدم المشروعية بواسطة استصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة او عدم اتصافها به فراجع اليها و انت خبير بفساده و إلّا يلزم منع جريانه فى اغلب موارده مع انه من ارسال المسلمات عندهم فمن شك فى نفقة زوجته من جهة الشك فى ارتدادها فيجرى الاصل مع انها فرد من افرادها و الحكم مترتب على الزوجة و من شك فى نفقة زوجته من جهة الشك فى خروجها عن العدة الرجعية فيجرى الاصل مع انها فرد من افراد المطلقة الرجعية او الزوجة بناء على عدم خروجها عنها قبل الانقضاء مع ان الحكم مترتب عليهما و من شك فى حياتها و مماتها و شك فى نفقتها بتلك الجهة فيجرى الاصل مع ان وجوبها مترتب عليها و انها فرد منها و من شك فى لزوم فطرتها من جهة الشك فى حياتها فيجرى الاصل مع انها مترتب عليها و انها فرد منها حتى لو قلنا بانها مترتب على العيالية فكك و من شك فى بقاء أمه او ابيه و شك فى نفقتهما فيجرى الاصل مع انها مترتب على الاب و الأمّ فانهما فردان منهما فمن شك فى جهة من الجهات فى وجوب نفقة زوجته فيجرى الاصل مع انها فرد من افرادها و الحكم مترتب عليها الى غير ذلك من الموارد الكثيرة فلا بد من علاجه لكون كل‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست