responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 113

مع الاصل فيه فيتساقطان نعم ان الوضوء للصلاة واجب بالوجوب الغيرى الناشى عن الامر بالصلاة فاذا لم يكن الصلاة صحيحة فيكون الوضوء تفصيلا كك‌

(المسألة التاسعة و الستون)

اذا شك فى فوت جزء عمدا ففى صحة صلاته وجهان بل قولان و المنشا فيهما ان قاعدة التجاوز تجرى فيما كان منشأ شكه كك ام لا و على الثانى فهل تجرى قاعدة الصحة ام لا و منشأ ذلك اختصاص امثال هذه القواعد بصورة السهو و النسيان فلا تجرى القواعد فى الصورة و لكن الاقوى جريان القواعد لعدم قصور فى اطلاقها و شمولها لمطلق الشك عند الدخول فى الغير او عند الشك فى الصحة و الفساد و لا نظر الى خصوص كون منشائه هو السهو و النسيان بل او غيرهما فان الغرض من جعل تلك الاصول العقلائية هو تسهيل الامر على المكلف و نجاته من يد الخبيث الوسواس فالمنشأ اى شي‌ء كان لا نظر الى منشائه فحينئذ كلما شك فى فوته و لو عمدا فلا مانع من اجراء القواعد لعدم القصور فى اطلاق ادلتها و على كل حال ليس مدرك المسألة هو كون الاذكرية علة او حكمة و على الاولى لا تجرى و على الثانى تجرى و لذلك ترى اكتفائهم بعدم جريان قاعدة التجاوز فيه كما فى غيره فما عن بعض الاعاظم من ابتنائها عليه كما فى المسألة الثالثة و الخمسين غير وجيه جدا فالعمدة دعوى اختصاص ادلتها او اقلا انصرافها الى غير صورة التي كان منشأ شكه هو العمد و هو كما ترى سيما نظرا الى حكمة جعل تلك القواعد العقلائية

(المسألة السبعون)

اذا طرأ الاضطرار على المكلف فى الوقت كمن كان مريضا لا يقدر على استعمال الماء و يشك فى بقائه الى آخر الوقت فان قلنا بجواز البدار لذوى الاعذار حتى مع العلم بطرو الاختيار فى آخر الوقت كما هو التحقيق فلا اشكال‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست