responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 109

مدعيا بعدم الاتحاد مع الصلاة الا فى الهوى و النهوض و هما ليسا من الصلاة جزما نعم بناء على حرمة التصرف مطلقا يكون داخلا فى النهى فى العبادة لا فى صغريات اجتماع الامر و النهى و فيه ما لا يخفى اما اولا انهما جزءان منها جدا لانه لا نريد من الجزء الا ما كان مأمورا به و قد امر الشارع بهما فى الاخبار الكثيرة سيما فى الاخبار البيانية و ثانيا انهما جزان من جهة مقدميتهما للقيام و القعود و مقدمة الواجب واجب و ثالثا لازمه جواز اتيانهما رياء او اخذ الاجرة عليهما و لا اظن ان يلتزم به احد و رابعا لا نسلم عدم الاتحاد فى الافعال حيث انه ليس الغصب إلّا عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا و هو صادق فيه كما هو صادق فى المكان و خامسا ان الغصب ليس من الموضوعات المستنبطة بل من الموضوعات الصرفة فموكول الى الانظار العرفية و هم يحكمون بانه غصب و تصرف فى الافعال ايضا كما فيهما فيكون حال اللباس كحال المكان عندهم فيكون من باب الاجتماع و سادسا سلمنا ان مطلق الاستعمال حرام فكيف لا يكون من باب الاجتماع و يكون من باب النهى فى العبادة فحينئذ الاستعمال مطلقا حرام و الصلاة مطلقا واجبة فيصدق على هذا الاستيلاء الخاص انه استعمال كما يصدق انه صلاة فصار من باب الاجتماع و اللّه العالم‌

(المسألة الرابعة و الستون)

اذا ترك جزء فى صلاته جهلا به ففى صحتها وجهان بل وجوه و اقوال و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة الخامسة و الستين هو التفصيل بين كون المتروك ركنا فصلاته باطلة و إلّا فيه اشكال من جهة شمول حديث لا تعاد لصورة الجهل و فيه اولا لا وجه لاخراج مطلق الركن حيث انه لا بد ان يقول ببطلان ما كان داخلا فى الاستثناء دون غيره و ثانيا لا وجه للبطلان و لو قلنا فرضا بعدم العموم فى الحديث و اختصاصه بصورة النسيان حيث انه لا محذور

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست