responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 110

فى رفع الجزئية فى حال الجهل بحديث الرفع بناء على ان المرفوع هو مطلق الآثار كما هو التحقيق فالاقوى صحة الصلاة مطلقا الا فى الخمسة التي دخلت فى الاستثناء

(المسألة الخامسة و الستون)

لو شك فى اتيان الركوع و هو قائم فمقتضى قاعدة الشك فى المحل ان يأتى به فلو نسى عن شكه و مضى و قبل الدخول فى الركن التفت الى شكه و لكن شك فى انه هل اتى به ام لا كما اذا التفت الى شكه فى السجدة الاولى او بعدها بناء على ان الركنية يتحقق بتمامية السجدة الثانية اولا اقل من الدخول فيها ففى جريان قاعدة التجاوز فيه او عدمه وجهان مبنيان على ان القاعدة هل هى مختصة بالوظائف الواقعية اولا اقل من انصرافها او المتيقن منها ليس إلّا الوظائف الواقعية اولا اقل من الشك لشمولها للوظائف الظاهرية ام لا بل تكون اعما فعلى الاول ان مقتضى استصحاب الحكم الظاهرى بل استصحاب وجوبه الغيرى بل قاعدة الاشتغال يجب العود اليه فان الشك و لو حدث بعد الدخول فى الغير إلّا انه تعلق بالحكم الظاهرى دون الواقعى و مورد القاعدة مع تعبديتها و خلاف القاعدة مختصة بالثانى دون الاول هذا و لكن الاقوى صحة صلاته و لا يجوز له الرجوع و الركوع محكوم بالاتيان بحكم القاعدة و ليست فى رهين تلك الاصطلاحات على انه اى قصور فى عموم انما الشك فى شى‌ء لم تجزه و لم يبين فيه ان منشأ الشك اى شى‌ء كان و اى جهة كانت‌

(المسألة السادسة و الستون)

اذا تذكر فى السجدة او بعدها فى الركعة الثانية بانه ترك سجدة او سجدتين من الركعة الاولى مع تركه ركوع هذه الركعة التي بيده جعل ما اتى به لو اتمه او يتمه للاولى بمعنى وقوعها لها لانه قد اتى بالامر الواقعى الفعلى غاية الامر انه أخطأ فى التطبيق و لا يعتبر فى الاتصاف بالجزئية قصد

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست