responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 103

الاصول ايضا هو اجراء البراءة عن الخصوصية و اما الخصوصية الآخرية ليست من جهة ان لها بخصوصها دخل فى المامور به بل لانقضاء الوقت و تعينها قهرا فلا يقع المعارضة فى البراءة كما لا يخفى‌

(المسألة السابعة و الخمسون)

لو صلى و شك بين الثلاث و الاربع مثلا و بنى على الاربع و فى اثنائها شك بان ما فى يده هل هو آخر صلاته التي شك فيها ام اول ركعة احتياطه و الاقوى انه يبنى بانه ركعة الرابعة و أخر صلاته لا اول الاحتياط و ذلك من جهة انحلال العلم الاجمالى بواسطة قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم الدخول فى الاحتياط على نحو مفاد كان التامة نعم لو اريد من استصحاب عدم الدخول فى الاحتياط ان ما فى يده هو الصلاة الاصلية فلا يجرى لكونه مثبتا و اما استصحاب عدم ايجاد الرابعة او عدم الدخول فلا يجرى لكونه مثبتا بالقياس الى رابعية الرابع و لذلك لا يفيد ايضا استصحاب بقاء وجوب الغيرى للرابعة لانه ايضا مثبت فحينئذ لا مفرا لا من جهة قاعدة الاشتغال يعامل معاملة آخر صلاته ثم يأتى بصلاة الاحتياط و احتمال الاعادة من جهة احتمال وقوع السلام فى الثالثة و انه يكون مفرغا فيكون الصلاة باطلة كما ترى حيث انه لو كان كك فوقع فى غير غير محله سهوا فلا يكون مخلا بها ابدا غاية الامر انه لو كان كك يوجب سجدتى السهو لكنه باصله مدفوع لمكان استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة كما لا يخفى و احتمال ان ما بيده ركعة الاحتياط و انه بنى على انها الرابعة لا يضر باصل الصلاة غاية الامر انه اتى بركعة الاحتياط مرتين تارة بعنوان آخر صلاته و اخرى بعنوان الاحتياط و بعنوان الاول ترك تكبيرة الاحرام فلا يعد شيئا فلا ضير فيه و اللّه العالم‌

(المسألة الثامنة و الخمسون)

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست