responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 102

الشك فالبراءة عنه جارية ان قلت ان مقتضى الاصل هو الاشتغال لثبوت وجوبها فى الذمة قبل ابطالها دون البراءة قلت ان ذلك هو المصادرة لان فى فرض المسألة نحن لا نسلم اشتغال الذمة انما المسلم منه هو بقائها و إلّا فى غير الصورة لا نسلم اصل وجوبها و لذلك ترى انها لو بقيت على وصف الصحة و تمت ثم بان الخلاف بعدم الاحتياج الى القضاء او الصلاة او السجدات لم يجب عليه شى‌ء منها فالاقوى ما عليه المشهور من عدم وجوب شى‌ء من المذكورات عند ابطالها مطلقا و يكون الحال كما اذا بان بعدها بعدم الاحتياج مع ارتكاب الاثم و اللّه العالم و سيأتى زيادة توضيح للمسألة فى بعضى المسائل الآتية إن شاء اللّه‌

(المسألة السادسة و الخمسون)

لو كان اول الوقت او وسطه مسافرا و آخره حاضرا او بالعكس فمدار صلاته على اى وقت منه وجوه بل اقوال و الاقوى كما عليه المشهور بل ادعى عليه الاجماع هو آخر الوقت لان الصلاة من متحد المعانى دون متكثرها كما قررنا فى الاصول فحينئذ معروض الارادة ما يتعلق به الخطاب فى تمام حالات المكلف من الحضر و السفر و المرض و الصحة و القعود و القيام و الغرق و الهدم الى غير ذلك منها هو الماهية المطلقة اللابشرط القابلة لايجادها فى ضمن اى حد من حدودها الكثيرة على حسب حالاته العديدة بمثابة يخص كل حد بمكلف خاص على حسبه من الحالات فمن ادرك حدودا عديدة فى الواقع و فى علم اللّه يكون بالقياس الى حدودها من الواجبات التخييرية الطولية فحينئذ كان له ايجادها فى اول الوقت او وسطه فى ضمن الحد المبتلى به فاذا تركه فيتعين فى الحد الآخر الذى ليس ورائه حد آخر فيجب عليه تعيينا و قد ظهر ان ما قررنا يكون مرجحا مضافا الى الشهرة و الاجماع و غيرهما للاخبار الدالة على تعينها فى آخر الوقت و معارضها صادرة للجواز فى غيره فلا معارضة فيها كما ان مقتضى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست