responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 100

فى وجوب القضاء بصرف احتمال وجوبه من جهة احتمال البطلان فراجع اليها

(المسألة الرابعة و الخمسون)

اذا دخل فى السجود من الركعة الثالثة و شك فى اتيانه ركوع هذه الركعة الثالثة و شك ايضا فى السجدتين من الثانية فلا ريب فى اجراء قاعدة التجاوز فى السجدتين و فى الركوع التحقق شرائطهما وجدانا و ليتم صلاته و لا شى‌ء عليه و الظاهر انه من مسلمات الفقه لكنه يظهر عن بعض الاعاظم فى المسألة السادسة و الاربعين ترديد فى المسألة بل جعلها ذا وجهين و امكان ارجاع شكه الى مصاديق الشك فى الاوليين فيكون الصلاة باطلة جدا نعم فى الفرض لو علم بان فوت السجدتين كان من السابقة يجب احتساب ما فى يده منها لكنه ايضا يمكن ارجاع شكه الى الاوليين فيبطل صلاته ايضا هذا و انت خبير بفساده حيث يرد عليه اولا ان عنوان المسألة و فرضها انه دخل فى سجود ركعة الثالثة فكيف يكون شاكا فى ان هذه التي بيده انها من الاثنين او الثلاثة فيكون خلفا و تناقضا و ثانيا كيف يكون من الشكوك فى الاوليين لانه لا تريد منها الا الشك بين الواحد و الاثنين سواء كان قبل السجدة او فى اثنائها او بعدها و فى المقام يكون المصلى فى سجود الركعة الثالثة فلو شك يكون بين الاثنين و الثلاث و لو احتمل فوت السجدتين من الثانية ايضا غاية الامر يكون من الشكوك الباطلة اذا كان قبلها او معها و ثالثا كيف لو علم بتركها فى الثانية يحسب الثالثة منها و يكملها مع ان الركوع الثالثة محكوم بالوجود و محكوم باتيانها فيكون كمن علم بعدم الاتيان فى الثانية عند قيامه عن الركوع فى الثالثة فيكون صلاته باطلة لانه دخل فى الركن مع علمه بفوت الركن ايضا قبله ان قلت مع بقاء السجدتين لا يكاد يتصف الركوع بالجزئية لترتبه عليه فلا يكون ركوعا حتى يكون ركنا على فرض وجوده قلت فبناء عليه زيادة الركن‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست