اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 101
العمدى غير ممكن عقلا بل السهوى ايضا لعدم اتصافه بالجزئية حتى يكون ركنا و لا يلتزم به احد و رابعا على فرض احتسابه من الثانية لتكميلها كيف يكون باطله فالتكميل مع البطلان متناقضان فيكون صلاته صحيحة جدا و ذلك اما من جهة الركوع فلا يجرى قاعدة التجاوز فحينئذ بحكم الاستصحاب يكون محكوما بالعدم و يعد سجدة التي بيده من الثانية و يتممها لها غاية الامر صدر منه قيام و اذكار زائدة فلا ضير فيه نعم على كل حال فعليه سجدات السهو لقيامه و سائر الاذكار كما كان عليه ان يذكر لزوم الاتيان بها على فرض الصحة و هذا امر واضح لا يعتريه ريب و اللّه العالم
(المسألة الخامسة و الخمسون)
اذا وجب عليه قضاء الاجزاء المنسية كالسجدة و القنوت و امثالهما او صلاة الاحتياط او سجدات السهو فحينئذ فلو ابطل صلاته برأس او انبطل ففى وجوب ما ذكرناه مضافا الى اعادة الصلاة وجوه ثلاثة و غاية ما يمكن ان يقال ان القضاء انما هو بامر جديد و قد تحقق سببه فيجب امتثاله و ان السجدات او الصلاة انما هو الجريمة لتحقق سببها فى الصلاة بطلت او لم تبطل او انها ايضا صارت واجبة بالوجوب المشروط و قد تحقق سببه و هو الشك فى الصلاة و التعاليل بالجبران فى بعضها او كلها انما هى ملاكات و حكم غير مطردة و لا منعكسة كما لا يخفى و بما ذكرنا قد انقدح انه لا يبقى وجه لعدمه فضلا عن التفصيل بين السجدات و غيرها حيث قيل بوجوب الاتيان فى الاول دون الثانى هذا و الاقوى عدم وجوبها مطلقا لان كل تلك الامور انما وجب منوطا ببقاء الصلاة على وصف الصحة فلم يكن واجبات مطلقة بل من الواجبات المشروطة ببقائها و اليه يشير الملاكات المزبورة و الحاصل ان تلك الامور كانت جابرة او جزء لها انما تجب منوطة ببقائها فاذا فقد شرطها فلا يبقى مجال لوجوبها و لا اقل من
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 101