responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51

[إذا عدل عن الميّت الى الحيّ لا يجوز له العود الى الميّت‌]

(مسألة 10): إذا عدل عن الميّت الى الحيّ لا يجوز له العود الى الميّت (1).

المتوافقين بلا محذور؛ امّا الاستناد فالظاهر انّه بلا دليل اذ الحجيّة عبارة عن التنجيز و التعذير امّا الأول فيكفي في تحقّقه وجود المنجز واقعا كما انّه معترف به فانّ الدليل لو كان في معرض الوصول ينجّز الواقع على المكلّف و لو مع عدم العلم فكيف بالاستناد و امّا التعذير فهو أيضا كذلك إذ لو فرضنا انّ الحيّ و الميّت كان رأيهما خلافا للاحتياط كما لو افتيا بجواز شرب التتن و المكلّف يعلم بتماميّة الحجّة و شرب التتن بلا استناد لا يكون معاقبا بلا اشكال؛ و امّا لو افتيا على وفق الاحتياط كما لو افتيا بوجوب السورة و المكلّف أتى بالسورة من باب الاحتياط لم يكن عليه شي‌ء.

نعم يمكن أن يقال: يترتّب الأثر و ظهوره في مورد و هو الاستناد إذ على تقدير الجواز يجوز و على تقدير عدم جواز البقاء لا يجوز؛ بيان ذلك انّ الدليل في مورد عدم المخالفة يشمل كلا الرّأيين كما ذكرنا و المفروض حجيّة الجميع فيجوز الاستناد الى كلّ من القولين فلو قلنا بجواز البقاء يجوز الاستناد و إن قلنا بعدم الجواز فلا يجوز الاستناد.

(1) الّذي يمكن أن يستدل به لما أفاده أمران:

الأوّل: انّ التقليد عبارة عن الالتزام فلو عدل الى الحيّ يكون عدوله الى الميّت تقليدا ابتدائيا و هو غير جائز و هذا انّما يتم على مذهب المصنّف الذي يرى التقليد عبارة عن الالتزام و على ما هو التحقيق من انّ التقليد عبارة عن العمل لا يكون مجرّد الرجوع الى الحيّ و الالتزام بقوله عدولا فلا يصدق العدول فلا يكون الرجوع الى الميّت تقليدا ابتدائيا؛ الّا أن يقال بانّه يكفي في صدق العدول مجرّد

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست