responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149

الأولى: رفع الخصومة و فصل الدعوى.

الثانية: ترتيب آثار الواقع عليه.

امّا الجهة الأولى: فان اشكال في انّ الحكومة إذا كانت على الموازين يتمّ الامر و ترتفع مادّة النزاع و لو مع العلم بخطاء الحاكم و يشهد له انّ الغالب انّ المتخاصمين يدّعي كلّ منهما كذب الاخر فلو كان العلم بالخطاء مجوّزا لعدم ترتيب الأثر على الحكم لم يكن الحكم مؤثرا في أكثر الموارد و هو كما ترى؛ نعم لا بدّ أن يكون الحكم على طبق الموازين الشرعية فلو لم يكن على طبقها امّا قصورا أو تقصيرا لا يترتّب عليه الأثر لأنّه يترتب على الحكم الشرعي كما قال (عليه السّلام) في ذلك الخبر «احكم بحكمنا»؛ مضافا الى انّه مع التقصير يخرج القاضي عن العدالة و ليس قابلا للقضاوة و الحكومة.

و اما الجهة الثانية: فالحقّ انّ الواقع لا ينقلب عمّا هو عليه امّا أوّلا: فلعدم الدليل و مع عدم الدليل، المتّبع الموازين الاوّليّة و امّا ثانيا: فالدليل يدلّ على انّ الواقع على ما هو عليه، لاحظ ما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): انّما اقضي بينكم بالبيّنات و الايمان؛ و بعضكم الحن بحجّته من بعض؛ فايّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة من النار [1].

فانّ هذه الرواية تدلّ على انّ الحكم لا موضوعيّة له بل الواقع على ما هو عليه فلو حكم لأحد لا يجوز له أن يتصرّف في مال الغير بلحاظ الحكم فنقول امّا يعلم بالمطابقة و امّا يشك و امّا يعلم بالخلاف امّا بالوجدان أو بالأصل امّا مع العلم‌


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، الحديث 1.

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست