اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 1 صفحة : 148
الّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم (1) بل مع وجود الاعلم و إمكان الترافع اليه الأحوط الرّجوع اليه مطلقا (2).
[حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر]
(مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر (3) الّا إذا تبيّن خطائه (4).
(1) و استدلّ عليه بمقبولة عمر بن حنظلة [1] و يرد على الاستدلال أوّلا: انّها ضعيفة سندا و ثانيا: انّه فرض في الرواية اختلاف الحكمين و اختار كلاهما الحكمين و المفروض في المقام انّ كلا منهما اختار حكما غير مختار الآخر فالحديث لا يرتبط بالمقام و ثالثا: انّه يلزم الالتزام بجميع ما ذكر في الحديث من الاعدليّة و غيرهما.
(2) قد تعرّض (قدّس سرّه) لاشتراط الاعلميّة في القاضي «في مسألة 68» فانتظر لكنّ الأحوط ما أفاد في المقام فانّه لو لم يكن دليل على عدم الاشتراط فالقدر المتيقّن نفوذ حكم الأعلم و مقتضى الاستصحاب عدم نفوذ حكم غير الأعلم.
(3) تارة يستدلّ بالإجماع و اخرى بالمقبولة و في كليهما ما لا يخفى؛ فانّ الاجماع على فرض تحصيله مدركي و لو احتمالا و المقبولة ضعيفة سندا و لكن يمكن اثبات الدّعوى بانّه لا شبهة في مشروعيّة القضاء و لولاها يلزم الهرج و المرج و من الظاهر انّه لو لا نفوذه لا يترتب عليه الأثر؛ نعم هذا فيما يكون الحكم على طبق الموازين و امّا لو لم يكن على طبق الميزان المقرّرة فوجوده كعدمه و لا يترتب عليه الأثر؛ و ملخّص الكلام انّ حكم الحاكم لو كان قابلا للنقض لا أثر للحكم و لا يرتفع النزاع و هذا أمر ظاهر.