responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 108

بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالبا (1) نعم لو اطمئنّ من نفسه انّه لا يبتلي بالشك و السهو صحّ عمله و إن لم يحصل العلم باحكامها (2).

و الاستصحاب موضوعه الشك و مع وجود الاطلاق لا يشك المكلّف في توجّه التكليف الطريقي اليه و إن شئت قلت: لا بدّ من احتمال الابتلاء كي يتوجّه الحكم الطريقي إذ مع القطع بعدم الابتلاء لا يجب التعلّم فانّه ليس واجبا نفسيّا و مع وجود البيّنة لا يكون الاحتمال موجودا حيث انّ من قام عنده الامارة لا يكون شاكا و امّا الاستصحاب فهو طريق في ظرف الشك و الاحتمال و مع الاحتمال المرجع اطلاق دليل الوجوب؛ و ليس موردا للاستصحاب لاحظ ما رواه مسعدة بن زياد [1]؛ اللهمّ إلّا أن يقال: انّه على القول بكون الاستصحاب امارة كما هو المفروض لا مجال لهذا البيان إذ مع الاستصحاب لا يكون المكلّف شاكا فلا وجه للتفصيل.

و يختلج بالبال أن يقال: ما المانع عن القول بانّ المكلّف حين الشروع في الصلاة يقصد الدخول في الصلاة بشرط عدم ابتلائه بمسائل الشك و السّهو و عليه لو لم يتّفق الشك أو السهو تكون صلاته صحيحة تامّة و امّا لو شك فيعلم انّه لم يكن قاصدا للصلاة.

(1) لا اعتبار بالغلبة فانّ الميزان في الوجوب العلم أو الاحتمال.

(2) قد ظهر الوجه فيه فانّ وجوب التعلّم و عدمه أمر و صحّة العمل أمر آخر فانّ المناط في صحّة العمل مطابقته للمأمور به.

بقي شي‌ء: و هو انّه نسب الى الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) انّ تارك التعلّم فاسق و الذي يمكن أن يقال في وجهه أمور:


[1] لاحظ ص 106.

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست