responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107

[يجب تعلّم مسائل الشك و السهو]

(مسألة 28): يجب تعلّم مسائل الشك و السهو (1).

(1) قد ذكرنا انّه لو أمكن الامتثال الإجمالي لا يجب التفصيلي فانّ الميزان بتحقّق المأمور به بأيّ نحو كان و عليه فلو لم يكن المكلّف عالما بمسائل الشك و السهو و أمكنه الامتثال و لو بتكرار الصلاة جاز و هذا على فرض عدم حرمة ابطال الصلاة أمر ظاهر و امّا لو استلزم ابطال الصلاة يشكل الأمر من هذه الناحية و معناه عدم الامكان إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي؛ فعليه تارة يكون المكلّف جازما بعدم ابتلائه بمسائل الشك و السّهو و اخرى يكون عالما بابتلائه و ثالثة يشك امّا على الأوّل فلا شبهة في عدم لزوم التعلّم و الوجه فيه ظاهر كما انّه على الثاني يلزم التعلّم أيضا و الوجه فيه ظاهر و امّا في صورة الشك فهل يكون مجال لاستصحاب عدم الابتلاء أم لا.

لا يخفى انّه تارة يعلم علما اجماليا بالابتلاء و اخرى ليس له علم اجمالي امّا على الأوّل فلا مجال للأصل لعدم جريانه في اطراف العلم الإجمالي و امّا على الثاني فالظاهر انّه لا مانع لجريانه في حدّ نفسه إذ قد حقّق في بحث الاستصحاب انّ المجعول فيه الطريقيّة و عبرنا بانّه امارة حيث لا امارة و انّه يكفي في جريانه ترتّب أثر عليه امّا شرعا و امّا عقلا و في المقام الأثر العقلي موجود و هو عدم لزوم التعلّم بحكم العقل لكن هذا مع قطع النظر عن دليل وجوب التعلّم و امّا مع لحاظه فالظاهر انّه يجب فانّ اطلاق دليل وجوب التعلّم يقتضيه و مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة الى الأصل.

إن قلت: فعليه لو قامت بيّنة على عدم الابتلاء لا بدّ من الالتزام بالوجوب أيضا إذ لا فرق بين الامارة و الاستصحاب على هذا المبنى.

قلت: فرق بينهما من ناحية و هي انّ الامارة طريق في أمور الشك‌

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست