responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 105

[يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]

(مسألة 27): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها و لو لم يعلمها لكن علم اجمالا انّ عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم يعلمها تفصيلا (1).

الثاني فلا يجوز البقاء كما انّ مقتضى السّيرة كذلك فانّ السيرة امّا لا تفرق بين الحيّ و الميّت و امّا يسقط الميّت و امّا يشك في شمولها لقول الميّت امّا على الأوّل فقول الميّت بالحرمة ساقط من حيث السيرة و مع الشك لا مجال للعمل بقول الميّت و مع سقوط قول الميّت لا مجال للبقاء؛ فقول الميّت بالحرمة ساقط على جميع التقادير.

(1) هذا الوجوب وجوب عقلي لدفع الضرر المحتمل و بعبارة اخرى:

تارة لا يتوقّف وجود الواجب في الخارج على التعلّم و كذلك لا يتوقّف احرازه عليه فلا يجب التعلّم قطعا إذ قد سبق انّه لا يجب التمييز و انّما اللازم الاتيان بما هو واجب في الخارج و امّا لو فرض انّه لا يحصل له العلم بالفراغ الّا مع التعلّم أو لا يتحقّق ذلك الأمر في الخارج الّا بالتعلّم فلا بدّ منه لأنّ المفروض انّ التعلّم مقدّمة احرازيّة أو وجوديّة فيجب كي يأمن من العقاب و لكن لا يخفى انّ هذا المقدار من الادراك العقلي لا يقتضي التعلّم قبل وقت الواجب أو قبل حصول الشرط بل يكفي التعلّم بعد مجي‌ء زمان الواجب كما هو ظاهر؛ انّما الكلام فيما لا يتمكّن من التعلّم بعد حضور وقت الواجب و في هذا الفرض تارة يكون الملاك تامّا و المكلّف قادر على الاتيان بالواجب غاية الأمر ليس له طريق لإحرازه و اخرى لا يتمكّن كالقراءة إذ لا يمكن الاتيان بها الّا أن يتعلّم من قبل امّا في الصورة الأولى فلا شبهة في وجوب التعلّم إذ يعلم بوجود الملاك فانّه مع وجود الملاك يكون روح التكليف موجودا غاية الأمر يكون الخطاب ساقطا لكونه لغوا انّما الاشكال في الصّورة الثانية إذ المفروض انّه لا قدرة على الاتيان في وقته فلا خطاب و لا ملاك و لا يلزم ايجاد

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست